جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٢٤
ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ما بقي من الغنم دراهم ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم (1) " وفي بعض النسخ عدم ذكر لفظ دون والشرط في الخبر يمكن أن يكون رأس المال ويمكن أن يكون الجنس المشترى و على أي تقدير لا يستفاد من الخبر إلا عدم استحقاق ما زاد كما وكيفا وهذا غير ما نحن بصدده.
وأما التخيير في صورة التعذر أو الانقطاع مع المطالبة بين الفسخ والصبر فهو المشهور ويدل عليه موثق ابن بكير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره " (2) وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن دفعته وإلا فأنت أحق بدراهمك " (3) وهذا الخبر وإن كان ظاهره انفساخ العقد لكن يجمع بينه وبين الخبر السابق بالحمل على اختيار الفسخ، و قد يقال باختيار الفسخ من جهة تخلف الشرط مع أن المقام لا شرط فيه إلا باعتبار تأجيل المبيع وهذا شرط للبايع لا للمشتري، إلا أن يقال: أصل العقد شرط فلازم ما ذكر اختيار الفسخ في بيع الكلي حالا مع عدم التمكن من دفعه بعد العقد وكذا في النسيئة والظاهر عدم الالتزام به مع عدم الفرق كما أنه يمكن التراضي بأخذ قيمة يوم التعذر بل لا يبعد جواز إلزام المستحق مع عدم رضا الطرف كما التزموا به في ضمان المثلي مع تعذر المثل.
وأما صورة دفع غير الجنس مع رضى الغريم بدون المساعرة فيحتسب بقيمة يوم الاقباض فيها ويدل عليه خبر محمد بن الحسن الصفار " كتبت إليه في رجل كان له على رجل

(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476