جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
ويدل على جواز الأخذ من الحربي وعدم إعطائه النبوي المذكور والمشهور ثبوت الربا بين المسلم والذمي للعمومات وضعف الرواية النافية له.
(ويباع الثبوت بالعزل ولو تفاضلا، ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومدمن تمر بمدين أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن).
أما جواز بيع الثوب بالعزل مع التفاضل فلعدم كون الثوب من المكيل والموزون وإن كان الغزل موزونا.
وأما بيع الحيوان باللحم فالمشهور على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان عكسه وفي كلمات بعض عدم الفرق بينه وبين بيع الحيوان باللحم والظاهر أن المراد من الحيوان هو الحي لا المذبوح واستدل على الحكم بالنبوي العامي " نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان " (1) وبموثق غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام " إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره بيع اللحم بالحيوان " (2) بناء على كونه عليه السلام لا يكره إلا الحرام كما في بعض الأخبار، وقد يقوى عدم الحرمة لأن النبوي عامي ضعيف ولم يثبت كون غياث موثقا مع أنه يحتمل أن يكون المراد من الخبرين النهي عن بيع اللحم بالحيوان سلفا أو بيع الحيوان باللحم نسيئة، ويكون وجه المنع الجهالة لعدم إمكان ضبط اللحم، ويمكن أن يقال: لا مجال لتضعيف الخبرين مع دعوى الاجماع على الحكم ومن المعلوم أن المنع ليس إلا تعبدا لا للزوم الربا فإن الحيوان ليس مما يكال أو يوزن، وعلى هذا فلا بد من الاقتصار على بيع اللحم بالحيوان لا العكس كما في المتن، وإن قيل بعدم الفرق بين كون الحيوان ثمنا أو مثمنا لكن حيث إن الحكم من باب التعبد يقتصر على خصوص مورد النص و كلمات الأكثر.
وأما التخلص من الربا بما ذكر من ضم الضميمة فيدل على جوازه مضافا إلى الاجماع

(١) الجامع الصغير ج ٢ ص ١٩٢.
(2) الفقيه باب الربا تحت الرقم 14.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476