جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر.
(وهنا مسائل: الأولى التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر. وقيل: صاع من بر. الثانية الثيوبة ليست عيبا.
نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد لأن ذلك قد يذهب بالنزوة).
فسرت التصرية بجمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل أنها حلوب، وقد ورد النهي عنها في الأخبار العامية وعن الصدوق. قدس سره - في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله " لا تصروا الإبل والغنم فإنه خداع ومن اشترى مصراة فإنه يتخير بأحد النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا (1) وقد قيل: إن الصدوق نقل هذا الخبر من طريق الجمهور لعدم وجوده في كتب الأخبار ومن طرقنا حسن الحلبي " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام، ثم رد ها قال: إن كان في تلك الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ " (2) ولا دلالة فيه على أنها كانت مصراة قد يقال: لا إشكال في كون التصرية تدليسا محرما كما لا إشكال في كونه في الشاة يثبت بها الخيار بين الرد والامساك وادعي عليه الاجماع بل في محكي الخلاف أن أخبار الفرقة عليه أيضا مضافا إلى خبر الضرار الذي هو مستند أصل الخيار في التدليس، ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع أو حجية الأخبار المروية عن طرق العامة من جهة اعتماد الأصحاب فلا إشكال وإلا فإثبات الحكم من جهة حرمة التدليس أو خبر نفي الضرار مشكل أما التدليس فمن الواضح أنه لا يثبت الخيار فمن اشترى الشاة من غير توجه إلى كونها حلوبا ولم يكن هذه الجهة داعية إلى اشترائها من أين يثبت له الخيار وكيف يتضرر مع عدم الغبن نعم يتحقق تخلف الوصف لو كان الاشتراء مبنيا على كونها حلوبا، ثم على فرض تمامية ما ذكر سوى الاجماع

(١) المصدر ص ٢٨٢ وفيه " وهو بآخر النظرين - الخ.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٧٣. والتهذيب ج ٢ ص ١٢٥.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476