جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢
سحر، وقاطع رحم " (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إنه لا بد من معرفة حقيقة السحر وقد اختلف الكلمات في تعريفه فعن بعض أهل اللغة أنه ما لطف مأخذه ودق. وعن بعض آخر صرف الشئ عن وجهه. وعن بعض أنه الخدع. وعن بعض أنه إخراج الباطل في صورة الحق. وعن العلامة قدس سره أنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعلم شئ يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والشهيدان قدس سرهما عدا من السحر استخدام الملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب وإحضارهم وتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائبات عن لسانه. وقال في الايضاح إنه استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب أو بتمزيج القوى السماوية بالقوة الأرضية وهو الطلسمات، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهو العزائم ويدخل فيه النيرنجات والكل حرام في شريعة الاسلام ومستحله كافر. وفسر النيرنجات في الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين، وفي ا لايضاح أماما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية وهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل وجر الأثقال وهذان ليسا من السحر، قد يقال: الأقسام الأربعة أولا في كلام فخر المحققين صاحب الايضاح يكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي (قدس سره) بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فيشملها الاطلاقات دعوى الفخر في الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر وهو ظاهر الدروس لأن هذه الدعوى توجب الاطمينان في الحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار فإن كان دعوى الضرورة في كلامه (قدس سره) بتصريحه في غير العبارة المذكورة فلا كلام وإن كان بملاحظة الكلام المذكور يقع الشبهة من جهة أن المراد من قوله ومستحله كافر أن مستحل كل واحد من هذه الأقسام كافر من جهة إنكار الضروري من الدين أو أن مستحل الكل كافر حيث أن السحر غير خارج عن الأقسام المذكورة وحرمة السحر

(١) الخصال ج 1 ص 85.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476