جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
استدل بصحيحة محمد بن مسلم " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفي ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " (1).
وفي المسألة قول ثالث: وهو ثبوت خيار الحيوان لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا لصحيحة محمد بن مسلم " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " (2) لا يخفى أنه يمكن الجمع بين الأخبار الدالة على ثبوت الخيار للمشتري وهذه الصحيحة الأخيرة بحمل تلك الأخبار على الغالب من كون المبيع الحيوان فصاحب الحيوان هو المشتري. وأما الأخبار المستدل بها للقول المشهور وهذه الصحيحة والصحيحة المستدل بها لقول السيدين لا يمكن الجمع بينها ولا مجال للترجيح، لرجحان أحد الطرفين من حيث السند ورجحان الطرف الآخر من حيث الأكثرية، قد يقال بعد التكافؤ المرجع عموم ما دل على لزوم العقد بالافتراق.
ويمكن أن يقال: العام ليس مثل الأصل حيث أن الأصل موافقا كان للدليل أو مخالفا لا مجال للتمسك به مع وجود الدليل، والعام دليل مثل الخاص. غاية الأمر لا يعارض الخاص المخالف غالبا الخاص أظهر. فيقع المعارضة بين العام والخاص الموافق له وبين الخاص المخالف، فمع عدم الترجيح لا مجال للأخذ بعموم العام فلا بد من التخيير إلا أن يقال: يكون العام موجبا " للترجيح من جهة الأمر بالأخذ بما يوافق السنة مع أنه قد يتأمل في صدق الموافقة من جهة احتمال أن يكون النظر إلى اللزوم العقدي مع قطع النظر عن الجهات الأخر ويتأمل في صدق الموافقة بهذا المقدار.
وأما اشتراط السقوط في ضمن العقد فالكلام فيه هو الكلام في اشتراط السقوط في خيار المجلس، وأما السقوط بالاسقاط بعد تمامية العقد فلا إشكال فيه بعد كون الخيار حقا قابلا للاسقاط.
وأما السقوط بالتصرف فلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة ويدل عليه الأخبار منها صحيحة ابن رئاب " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٢٥.
(2) قد تقدم.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476