____________________
المايع الخارج مع الخرء ليس بولا عرفا إلا بالعناية. فلا بد من حمل قوله (ع) كل شئ من الطير فلا بأس ببوله، على إرادة هذا المايع نفسه الذي يكون بولا عناية إذ لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطاب المشتمل على أداة العموم والواضح في إعطاء قاعدة عامة في باب الطير. ناظرا إلى خصوص بول الخفاش كما هو واضح.
وأما المقام الثالث - فقد استدل على نجاسة بول الخفاش برواية داود الرقي " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده. فقال: اغسل ثوبك. " (1) حيث يستفاد من الأمر بغسل الملاقي في أمثال المقام الإرشاد إلى نجاسة الملاقي وفيه: أن الرواية ضعيفة سندا لا باعتبار داود الرقي فإنه وإن لم يوثق ولكنه ممن روى عنه الأزدي بسند صحيح ولكن باعتبار غيره كيحيى بن عمر الواقع في السند والإرسال الواقع في طريق السرائر إلى داود مضافا إلى أنها معارضة مع ما لا يقل عنها شأنا - وإن كان غير نقي السند أيضا - وهي رواية غياث " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (2) فتكون قرينة على إرادة مرتبة من التنزه والاستحباب في الأمر بغسل الثوب بناء على ما هو الصحيح من ثبوت مراتب التنزه والاستحباب عرفا في مثل النجاسة رغم كونها حكما وضعيا. هذا.
مضافا إلى إمكان منع دلالتها على النجاسة حيث لم يسأل فيها عن نجاسة بول الخشاف أو طهارته وإنما افترض إصابته للثوب وتصديقه لتشخيص موضعه والتنزه عنه ولكنه لم يجده فكأن النظر إلى كيفية الموافقة القطعية وأن الجهل لا يرفع الحكم سواء كان ذلك الحكم لزوميا أو تنزيهيا. ومعه لا يمكن
وأما المقام الثالث - فقد استدل على نجاسة بول الخفاش برواية داود الرقي " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده. فقال: اغسل ثوبك. " (1) حيث يستفاد من الأمر بغسل الملاقي في أمثال المقام الإرشاد إلى نجاسة الملاقي وفيه: أن الرواية ضعيفة سندا لا باعتبار داود الرقي فإنه وإن لم يوثق ولكنه ممن روى عنه الأزدي بسند صحيح ولكن باعتبار غيره كيحيى بن عمر الواقع في السند والإرسال الواقع في طريق السرائر إلى داود مضافا إلى أنها معارضة مع ما لا يقل عنها شأنا - وإن كان غير نقي السند أيضا - وهي رواية غياث " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (2) فتكون قرينة على إرادة مرتبة من التنزه والاستحباب في الأمر بغسل الثوب بناء على ما هو الصحيح من ثبوت مراتب التنزه والاستحباب عرفا في مثل النجاسة رغم كونها حكما وضعيا. هذا.
مضافا إلى إمكان منع دلالتها على النجاسة حيث لم يسأل فيها عن نجاسة بول الخشاف أو طهارته وإنما افترض إصابته للثوب وتصديقه لتشخيص موضعه والتنزه عنه ولكنه لم يجده فكأن النظر إلى كيفية الموافقة القطعية وأن الجهل لا يرفع الحكم سواء كان ذلك الحكم لزوميا أو تنزيهيا. ومعه لا يمكن