____________________
أنه حرام، ولكن تتركه تتنزه (تنزها منه خ ل) عنه أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " (1) وهي معتبرة سندا، وواضحة دلالة على طهارة أهل الكتاب، لأن عدم تحريم طعامهم مع أنه يلاقي عادة أجسامهم بالرطوبة، باعتبار أن الظاهر من الإضافة كونهم قد طبخوه وهيأوه، وهذا يلازم الملاقاة برطوبة غالبا خصوصا في ذلك العصر، وتعليل التنزه بمعرضية الأواني للخمر ولحم الخنزير دون معرضيتها لملاقاة رطوباتهم، يدل على عدم نجاستهم. ومجرد تكرار النهي في صدر الرواية لا يعني كونه إلزاميا وكون الذيل تقية، لأن الاهتمام الذي يشعر به التكرار يناسب غير الالزام أيضا، إذ ما أكثر الموارد التي بين فيها بعض المطلوبات غير الالزامية بألسنة مشددة، فلعل المقام منها غير أن استشعار الإمام (ع) كون هذا التأكيد موجبا لانفهام اللزوم وجعله ينصب قرينة على عدم اللزوم. وكما تنفي الرواية النجاسة العينية كذلك تنفي أصالة النجاسة العرضية. ولا يمكن عرفا تقييدها بما إذا علم بأن صاحب الطعام قد غسل يده عند كل مساورة لطعامه، لكي تكون ملائمة مع أصالة النجاسة العرضية كما هو واضح.
ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود: قال: " قلت للرضا (ع):
الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا، وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس " (2) ومن الواضح أن السؤال إنما هو عما يمارسه من ملابس المسلمين بلحاظ الطهارة والنجاسة، كما يشهد بذلك قوله: " تعلم أنه يبول "، فنفي البأس يدل على طهارة أهل الكتاب بالمعنى المقابل للنجاسة الذاتية، وبالمعنى المقابل لأصالة النجاسة العرضية. ومثل هذه الرواية لا يمكن تقييدها بما إذا علم بغسل يده قبل ممارسة الملابس لكي
ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود: قال: " قلت للرضا (ع):
الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا، وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس " (2) ومن الواضح أن السؤال إنما هو عما يمارسه من ملابس المسلمين بلحاظ الطهارة والنجاسة، كما يشهد بذلك قوله: " تعلم أنه يبول "، فنفي البأس يدل على طهارة أهل الكتاب بالمعنى المقابل للنجاسة الذاتية، وبالمعنى المقابل لأصالة النجاسة العرضية. ومثل هذه الرواية لا يمكن تقييدها بما إذا علم بغسل يده قبل ممارسة الملابس لكي