شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٣٥
أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
(مسألة - 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (1).
____________________
ولكن قد يستشكل في طهارة إلا بلحاظ أن موضوع التطهير هو الغسل بالماء المطلق، وتغلغل الماء في أعماق الطين يخرجه عن كونه ماء حقيقة ويكون مجرد رطوبات، فلا يصدق عليه الغسل بالماء. وقد يجاب بأن غسل كل شئ بحسبه، ولهذا لو قال الانسان العرفي لآخر: اغسل لي هذا التراب بالماء، فإنه يعد ممتثلا إذا صب الماء عليه حتى نفذت الرطوبات المائية إلى أعماقه وصار طينا. وقد يقال: إن هذا الفهم إنما يصح لو فرض ورود دليل خاص في غسل التراب بالماء، فإنه بدلالة الاقتضاء ولوضوح أن غسله بالماء لا يكون إلا على هذا النحو ينعقد له ظهور فيما ذكر، ولا يتم ذلك بالنسبة إلى المطلقات. اللهم إلا أن يقال: إن الارتكاز العرفي في كيفية الغسل وإزالة القذر هو المحكم على دليل التطهير بالماء، وحيث إن الارتكاز يساعد على هذا النحو من الغسل بالماء فيشمله اطلاق الدليل.
(1) مر الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدد في الغسل بماء المطر وليس في آنية الولوغ دليل خاص يقتضي اعتبار التعدد، وإنما وجه اعتباره
(٣٥)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 37 39 43 45 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (ماء المطر) 2
2 الجهة الأولى - في اعتصام ماء المطر 5(ش)
3 الجهة الثانية - في اشتراط اعتصامه بالجريان 12(ش)
4 اعتصام ما يجتمع منه ما دام التقاطر 14(ش)
5 (شرائط التطهير:) الجهة الأولى - اعتبار العصر 18(ش)
6 الجهة الثانية - اعتبار ورود الماء على المتنجس 22(ش)
7 الجهة الثالثة - اعتبار التعدد في غسل الثوب به 24(ش)
8 الجهة الرابعة - اعتبار التعدد في غسل غير الثوب من البدن واللباس به 25(ش)
9 الجهة الخامسة - اعتبار التعدد في غسل الآنية المتنجسة به 25(ش)
10 الجهة السادسة - اعتبار التعفير في غسل آنية الولوغ به 26(ش)
11 الجهة السابعة - اعتبار الفرك أو الدلك 26(ش)
12 مطهرية المطر للماء المتنجس 28(ش)
13 تطهير الأرض المتنجسة بالمطر 30(ش)
14 إذا تقاطر المطر من السقف 31(ش)
15 إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على آخر 32(ش)
16 إذا تقاطر من السقف النجس 33(ش)
17 (ماء الحمام) 37
18 (المقام الأول - حكمه على مقتضى القاعدة) الجهة الأولى - دفعة للنجاسة 39(ش)
19 الجهة الثانية - رفعه للنجاسة 43(ش)
20 (المقام الثاني - حكمه على ضوء الروايات الخاصة) الجهة الأولى - حدود الدفع المستفاد منها 43(ش)
21 الجهة الثانية - حدود الرفع المستفاد منها 46(ش)
22 (ماء البئر) 49
23 (اعتصام ماء البئر) استعراض الروايات الدالة على الاعتصام 51(ش)
24 استعراض الروايات الدالة على الانفعال 52(ش)
25 (وجوه العلاج بين الطائفتين) 55(ش)
26 اشتراط النبع في صدق عنوان البئر 69(ش)
27 اشتراط النزح في تطهير البئر بالنجس 70(ش)
28 كفاية الاتصال بالكر في تطهير الماء الراكد المتنجس 70(ش)
29 أنحاء الاتصال وما يوجب التقوى منها 71(ش)
30 (طرق ثبوت النجاسة) 75
31 (1 - العلم) 77(ش)
32 (2 - البينة وأدلة حجيتها) 1 - دليل حجيتها في القضاء 78(ش)
33 2 - رواية مسعدة بن صدقة 82(ش)
34 3. الاجماع 83(ش)
35 (3 - خبر العدل الواحد) أدلة حجيته في الشبهة الموضوعية 83(ش)
36 الجهة الأولى - اثبات حجيته بنفس حجيته في الشبهة الحكمية 83(ش)
37 الجهة الثانية - اثبات حجيته من اطلاق دليل حجيته في الشبهة الحكمية 85(ش)
38 الجهة الثالثة - اثبات حجيته بالروايات الخاصة الواردة في شبهات موضوعية 91(ش)
39 (4 - اخبار اليد) ما يستدل به على حجيته في الطهارة والنجاسة 102(ش)
40 1 - السيرة العقلائية المتشرعية 102(ش)
41 2 - الروايات الخاصة 107(ش)
42 3 - التعليل الوارد في أدلة قاعدة اليد 112(ش)
43 (صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة) التعارض بين خبر ذي اليد غير الثقة والبينة 113(ش)
44 التعارض بين خبر الثقة غير ذي اليد والبينة 114(ش)
45 التعارض بين خبر ذي اليد الثقة والبينة 115(ش)
46 التعارض بين خبرين أحدهما لثقة أجنبي والاخر لثقة ذي اليد 115(ش)
47 التعارض بين خبر الثقة الأجنبي مع خبر ذي اليد غير الثقة 116(ش)
48 التعارض بين خبرين لصاحبي اليد بالاشتراك 117(ش)
49 (التعارض بين البينتين) 117(ش)
50 حكم التعارض بلحاظ دليل الحجية العام 117(ش)
51 حكم التعارض بلحاظ أدلة ترجيح إحدى البينتين في باب القضاء 118(ش)
52 (متى يستحكم التعارض بين البينتين) البينة المستندة إلى الوجدان مع المستندة إلى التعبد 119(ش)
53 البينتان المستندتان معا إلى الوجدان 121(ش)
54 البينتان المستندتان معا إلى التعبد 122(ش)
55 (صور تردد البينتين بين الوجدانية والتعبدية) 126(ش)
56 الترجيح بالأكثرية العددية 126(ش)
57 ثبوت الكرية بالبينة 127(ش)
58 ثبوتها بخبر ذي اليد 127(ش)
59 ثبوتها بخير العدل الواحد 129(ش)
60 (حرمة شرب النجس) الجهة الأولى - حرمة شرب المكلف للنجس 130(ش)
61 الجهة الثانية - حرمة التسبب إلى شرب الغير للنجس 132(ش)
62 الجهة الثالثة - حرمة التسبب إلى شرب الأطفال للنجس 135(ش)
63 الجهة الرابعة - جواز سقيه للحيوان والنبات 137(ش)
64 الجهة الخامسة - حكم بيع الماء النجس 137(ش)
65 (الماء المستعمل) 139
66 طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث 141(ش)
67 مطهريته من الخبث والحدث 141(ش)
68 الماء المستعمل في الاستنجاء 152(ش)
69 الماء المستعمل في رفع الخبث لغير الاستنجاء (ماء الغسالة) 156(ش)
70 القطرات الواقعة في الاناء عند الغسل 168(ش)
71 (شرائط ماء الاستنجاء) الأول - عدم تغير أوصافه الثلاثة 169
72 الثاني - عدم وصول النجاسة إليه من الخارج 172(ش)
73 الثالث - عدم التعدي الفاحش للنجاسة عن موضع النجو 173
74 الخامس - عدم وجود اجزاء متميزة من النجاسة فيه 174(ش)
75 عدم اشتراط سبق الماء على اليد في طهارته 175(ش)
76 عدم الفرق بين ماء الغسلة الأولى أو الثانية 175(ش)
77 اشتراط كون موضع النجو موضعا طبيعيا لخروج النجاسة منه 176(ش)
78 حكم الشك في كون الغسالة من الاستنجاء أم لا 176(ش)
79 اشتراط القلة في صدق الغسالة على الماء 179(ش)
80 إذا شك في وصول النجاسة إلى ماء الاستنجاء من الخارج 180
81 حكم الماء المتخلف في الثوب قبل افرازه 180(ش)
82 حكم الماء المتخلف في الثوب بعد افرازه 181(ش)
83 الطهارة التبعية لليد أو الظرف بعد التطهير 182(ش)
84 طهارة محل التطهير قبل انقطاع الماء عنه 183(ش)
85 عدم صدق الغسالة على ما يجري عليه من الماء بعد طهارته 183(ش)
86 عدم اشتراط التعدد في ملاقي غسالة ما يحتاج إلى التعدد 184(ش)
87 استحباب التجنب عن غسالة الغسلة الاحتياطية 186(ش)
88 (الماء المشكوك) (قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها) الجهة الأولى - في مدركها 189(ش)
89 1 - رواية عمار 189(ش)
90 2 - تصيدها من روايات متفرقة 193(ش)
91 الجهة الثانية - في شمولها للشبهات الحكمية 197(ش)
92 الجهة الثالثة - في شمولها موارد الشك في النجاسة الذاتية 198(ش)
93 الجهة الرابعة - في شمولها موارد الشك في نجاسة شئ من أول أمره 199(ش)
94 الجهة الخامسة - في شمولها في نفسها لموارد العلم بالنجاسة سابقا 206(ش)
95 الجهة السادسة - جريانها في موارد توارد الحالتين 207(ش)
96 الجهة السابعة - ما يعوض عنها في موارد قصورها 208(ش)
97 الجهة الثامنة - في نسبتها مع استصحاب النجاسة 209(ش)
98 الجهة التاسعة - في كونها حكما ظاهريا لا واقعيا 210(ش)
99 الجهة العاشرة - في كونها أصلا تنزيليا أم لا 211(ش)
100 الجهة الحادية عشرة - قاعدة أخرى للطهارة في المياه خاصة 212(ش)
101 الجهة الثانية عشرة - في الإشارة إلى ما يدعى خروجه عن القاعدة 214(ش)
102 حكم الماء المشكوك اطلاقه والمشكوك اباحته 214(ش)
103 أحكام صور الشك في نجاسة الماء أو اضافته أو اباحته مقرونة بالعلم الاجمالي تارة ومن دونه أخرى 218(ش)
104 (حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة) حكمه على ضوء العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين 233
105 حكمه على ضوء العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الملاقي (بالفتح) 234(ش)
106 (وجوه النقاش في منجزية العلم الاجمالي) 234(ش)
107 (وظيفة المكلف عند انحصار الماء في المشتبهين) المقام الأول - على ضوء القاعدة الأولية 259(ش)
108 المقام الثاني - على ضوء الروايات الخاصة 264(ش)
109 وظيفة المكلف فيما لو أريق أحد المشتبهين 266(ش)
110 لو أشتبه الماء بين ما يأذن صاحبه وما لا يأذن 267(ش)
111 لو ترك التيمم وتوضأ بالمائين المشتبهين بنحو يحرز طهارته من الحدث 269(ش)
112 لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضؤ بأحدها 271(ش)
113 لو استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فلا ضمان 275(ش)
114 (الأسئار) 281
115 سؤر نجس العين 283(ش)
116 سؤر طاهر العين 284(ش)
117 سؤر المؤمن 286(ش)
118 سؤر الهرة 286(ش)
119 كراهة سؤر مكروه اللحم 287(ش)
120 كراهة سؤر الحائض 287(ش)
121 كراهة سؤر مطلق المتهم 294(ش)