____________________
دليلنا على ذلك: أنه إذا كان... إلى آخره (1) من الوجه العرفي، وعدم الدليل على صحته، فلاحظ.
ولا يخفى: أن أكثر عبارات القوم حول عدم سببية الفاسد، وعدم جواز التصرف فيما قبضه، وعدم نفوذ تصرفاته فيه، ولكن الضمان مسكوت عنه إلا فيما نسب إلى رهن الشيخ (2)، وفي موضع من البيع (3)، وحكي عن شرح القواعد أيضا أن تلفه عليه بالاجماع (4) وهذا هو الظاهر من السرائر لدعواه أن البيع الفاسد يجري مجرى الغصب عند المحصلين في الضمان (5).
ومنه يعلم: أن دعوى غصبية المقبوض موضوعا فاسدة، ويكذبها شهادة العرف بخلافه، مع ظهور قولهم: إن الغصب هو الاستيلاء عدوانا (6) في كونه عالما بأنه مال الغير على نعت جزء الموضوع، فإثبات الضمان
ولا يخفى: أن أكثر عبارات القوم حول عدم سببية الفاسد، وعدم جواز التصرف فيما قبضه، وعدم نفوذ تصرفاته فيه، ولكن الضمان مسكوت عنه إلا فيما نسب إلى رهن الشيخ (2)، وفي موضع من البيع (3)، وحكي عن شرح القواعد أيضا أن تلفه عليه بالاجماع (4) وهذا هو الظاهر من السرائر لدعواه أن البيع الفاسد يجري مجرى الغصب عند المحصلين في الضمان (5).
ومنه يعلم: أن دعوى غصبية المقبوض موضوعا فاسدة، ويكذبها شهادة العرف بخلافه، مع ظهور قولهم: إن الغصب هو الاستيلاء عدوانا (6) في كونه عالما بأنه مال الغير على نعت جزء الموضوع، فإثبات الضمان