أجل مسمى) نسختها: محصنين غير مسافحين، وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء، ويطلق متى شاء (1).
وفي مستدرك الحاكم بإسناده عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قال ابن عباس: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ، فقلت: ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك (2).
أقول: ورواه في الدر المنثور عنه وعن عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف.
وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).
وفي صحيح الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيحفظ له متاعه ويصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.
أقول: ولازم الخبر أنها نسخت بمكة لأن الآية مكية.
وفي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن أبي مليكة: سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال: وقرأت هذه الآية: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.