- وقد ذكرنا بعض ما يتعلق به في المباحث السابقة (1) - هو أن الظاهر من الرواية ما هي الأقل من الكر، والظاهر من التفسخ هو الانفجار، دون التغير، وحمله عليه باطل في حد نفسه، ويشهد له الذيل أيضا، كما لا يخفى.
والمقصود على ما يظهر، ليس نجاسة الماء المتفسخ فيه، بل النهي لأجل الملازمة العرفية بين استعمال الماء، ولصوق أجزاء الميتة المتفسخة في الماء بالبدن، أو شربها ضمن شرب الماء، فالنهي كأنه تنزيهي، أو تحريمي، ولا أقل من احتمال الملازمة، فيصح النهي حينئذ.
فيعلم من الحديث: أن الأوعية الكبيرة البالغة إلى الحدود المعينة في الرواية، لا تنجس بالملاقاة، كما نص به في قوله حينما أمر بالشرب والوضوء مع وجود الملاقاة، وتدل على أن الأواني الصغيرة، هي ليست من الأشباه المقصودة في الرواية، فما كان أشباه تلك الظروف في الكبر، لا ينجس، دون الأواني غير المشابهة معها فيه. هذا حكم المسألة بعد النظر إلى الصدر.
وأما قضية النظر إلى الذيل، فهو أن المفهوم من القضية الشرعية، أن الماء البالغ حد الراوية ينجس، دون الأكثر، مع أن الصدر يقول بعدم تنجسه، وعندئذ يمكن تقييد المفهوم، فيكون ما ينجس ما كان الأقل من راوية. هذا بناء على القول بالمفهوم وإمكان تقييده.
وأما على ما تقرر، من امتناع تقييد مفهوم الشرط، للزوم الخلف (2)،