كاسح الألغام الكفرية - إبن أبي بكر الحسيني - الصفحة ٣٥
ومن القسم الثاني: السجود لصنم أو مخلوق معتقدا إنه يضر وينفع: فالمنحني لتقبيل يد أو رجل أو لأخذ شئ من الأرض أو لمعالجة مريض وغير ذلك لا يسمى راكعا ولا ساجدا بل يسمى متحركا لحاجته: إذ السجود هو وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة مخلصا لله فوضع الجبهة أمام المخلوق حرام. وأي حرام ولا يسمى سجودا: إلا إذا اعتقد أن المسجود له شريك لله في النفع.
والضر مستقل بذلك وأنه يستحق العبادة فهذا كفر صريح. وقد أعاذ الله المصلين من ذلك فله الحمد والشكر.
وقد شذ بعض المارقين الذين يحرمون ما أحل الله. ويحلون ما حرم الله افتراء عليه فأفتى جاهلا متخبطا بأن تقبيل اليد أو الرجل سجود لآدمي فهو حرام، فيمتنع على هذا الغلام أن يقبل يد أبيه أو أمه أو أكبر منه أو أعلم بل يجب أن يمتنع من الدنو لتقبيل ما أحل الله له. للتمتع الجائز. أو لتقبيل ابنه.
وهكذا القلوب المريضة تفيض بمثل هذه المفاهيم البغيضة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وكل إناء بالذي فيه ينضح.
وأي مرض أعظم من الكذب على الشريعة فعندهم لا إمتياز لكبير على صغير. ولا لوالد على ولد. ولا لعالم على جاهل. ولا لشريف على غيره كل هذا افتراء على الله.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا) رواه أبو داود والبخاري في الأدب: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»