البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
كالبيع الصادر من غيره، ضرورة أن الانسان في أفعاله الصادرة منه، يلاحظ الجهات المختلفة من المصالح، ودفع المضار والمفاسد، ولا معنى لكون البيع مورد الطيب، ضرورة أنه كثيرا ما يقدم الانسان على المكروهات ويصبر عليها، لدفع الآلام الأخر، وجلب المصالح العالية، وليست الطيبة المترشحة من الطيب لذي المقدمة طيبا عرفا، وإلا فالمكره أيضا ذو طيب بالنسبة إلى تلك المعاملة التي بها ينجو من شر السيف الشاهر.
فبالجملة: لا تعدد في معنى الاختيار، ولو كان غير مختار فهو فاقد للقدرة التي هي الشرط في تحقق قصد حقيقة البيع، فيكون البيع فاسدا، لأجل الاخلال بهذا الشرط أو المقوم الذي مر ذكره.
ولو أريد من الاختيار معناه العرفي مقابل المكره، فهو قبال المضطر أيضا، فإنه أيضا يشتهي أن يصل إلى مرامه من غير التوصل إلى بيع داره.
ولو قيل: إنه يتأثر من عدم تحقق البيع.
قلنا: المكره أيضا يتأثر، لأنه يستلزم وقوعه في المهالك الكثيرة المتوعد عليها لو أخل بالشرط.
نعم، بطلانه التعبدي لا يستلزم ذلك، لخروجه من اختياره.
وبذلك يندفع كون اختيارية الاختيار شرطا، لأن ذاك الاختيار غير حاصل للمضطر، مع صحة بيعه بالضرورة.
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجهة الأولى: في تعريف ماهيته 7
2 في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع 9
3 إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم 10
4 استئناف: حول حقيقة المعاوضة 11
5 الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية 13
6 عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي 15
7 بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكية 25
8 الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل 26
9 الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة 26
10 الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير 29
11 عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة 32
12 إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه 35
13 دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود 36
14 وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود 37
15 عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة 38
16 توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي 41
17 توهم عدم إطلاق الآية وجوابه 43
18 توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة 44
19 تلخيص الشبهات السابقة 45
20 تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة 46
21 شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها 48
22 تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة 51
23 إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه 52
24 خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنة 53
25 شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة 55
26 شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها 62
27 اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية 63
28 ذنابة: حول سند حديث السلطنة 63
29 حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاة 65
30 حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة 68
31 خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة 72
32 المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزوم 75
33 الأمور الدالة على أصالة اللزوم 78
34 الامر الأول: السيرة العقلائية 78
35 الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم 80
36 الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم 82
37 توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية 84
38 التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة 86
39 توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه 88
40 الآية الثانية: آية حل البيع 89
41 الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ 90
42 الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود 91
43 صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي 94
44 الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب 96
45 الرواية الثانية: حديث السلطنة 100
46 الثالثة: عمومات الشروط 102
47 الرابعة: إطلاقات خيار المجلس 104
48 الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية 107
49 * والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد 107
50 المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات 109
51 المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية 111
52 خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ 114
53 المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة 117
54 تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية 121
55 التنبيه الثاني: في صور المعاطاة 123
56 والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك 124
57 المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة 126
58 التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر 128
59 التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة 130
60 الجواب عن الملكية الانية والتقديرية 131
61 التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين 134
62 التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها 136
63 محصل الكلام في صورة تلف العين 138
64 حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد 139
65 بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز 141
66 الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة 144
67 سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة 144
68 التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه 145
69 التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة 148
70 الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات 153
71 مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ 155
72 الكلام حول اعتبار الصراحة 156
73 الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما 160
74 الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها 161
75 المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول 163
76 المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة 165
77 المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز 168
78 أدلة امتناع التعليق وردها 168
79 اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه 171
80 المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول 173
81 هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟ 174
82 فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرس 177
83 الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين 178
84 الثالث: كفاية الاستيجاب والايجاب 178
85 الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا 180
86 الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه 181
87 السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما 182
88 السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا 184
89 أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليد 186
90 المقام الأول: في سنده 186
91 المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه 187
92 الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة 190
93 الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 193
94 بحث عن دلالة القاعدة ومفادها 194
95 توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه 196
96 بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدام 197
97 الوجه الثاني: قاعدة على اليد. 199
98 الوجه الثالث: قاعدة الاحترام 200
99 الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار 202
100 بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد 203
101 التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 205
102 منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس 208
103 اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته 209
104 تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد 211
105 حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية 213
106 الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد 215
107 التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة 217
108 العاشر: ضمان المثلي والقيمي 220
109 فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي 223
110 تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا 225
111 بحث: حول ضمان شخص التالف 226
112 الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة 229
113 الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي 231
114 الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟ 233
115 بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر 235
116 ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية 236
117 ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض 238
118 رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة 239
119 فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل 242
120 الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب 244
121 تعين قيمة يوم الخطاب 246
122 استعراض لرواية أبي ولاد الحناط 249
123 الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها 251
124 سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام 257
125 تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي 258
126 الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية 260
127 الثالث: في مان القيمة السوقية 263
128 الرابع: في بدل الحيلولة 264
129 لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين 267
130 حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة 268
131 حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر 271
132 المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ 275
133 حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ 276
134 التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة 278
135 المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ 280
136 فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه 282
137 الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا 284
138 حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار 285
139 حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة 286
140 نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي 287
141 ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي 289
142 وجه منع دلالة الطائفة السابقة 292
143 وجه الخدشة في المآثير المتقدمة 298
144 بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل 301
145 المآثير الدالة على النفوذ مطلقا 303
146 التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة 305
147 الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين 306
148 تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ 306
149 الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين 309
150 حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية 309
151 حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية 312
152 مسألة: في حكم تعيين غير المالك 316
153 حكم العالم المعين لغير المالك 316
154 حكم الجاهل المعين لغير المالك 319
155 تتميم: حول تعيين المتعاقدين 319
156 مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟ 320
157 مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع 321
158 الشرط الثالث: الاختيار 323
159 البحث عما شرط في المتعاقدين 323
160 صحة بيع المكره 326
161 التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه 328
162 عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره 329
163 بيان المناط في بطلان عقد المكره 331
164 بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره 334
165 الاستدلال على المختار بمثال عرفي 338
166 بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة 339
167 عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء 339
168 حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر 342
169 حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود 343
170 حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة 344
171 مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده 347
172 حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر 349
173 حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية 349
174 حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره 350
175 حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره 351
176 حكم إكراه جماعة على أمر واحد 351
177 حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره 351
178 حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة 353
179 حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع 353
180 بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا 355
181 استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه 356
182 منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك 360
183 * بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة 361
184 شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة 362
185 الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة 366
186 وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور 368
187 فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره 371
188 الامر الثاني: في النقل والكشف 372
189 الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه 374