(مسألة 3): لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر (3) فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد (4) وإن كان بتفويض البضع (5)، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين، فحاله حال ما إذا عين حين العقد (6). وإن كان قبل الدخول، فالظاهر أن المهر لها (7)، لأنه يثبت
____________________
(1) على الأصح، كما في المسالك، والتحقيق، كما في الجواهر، ونحوهما ما في غيرهما: لوضوح أنه مذكور في العقد، فإذا صح ثبت.
وقيل: يثبت بالدخول، ولذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول. وفيه:
أنه حكم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل. على أن ثبوت النصف حينئذ يدل على عدم استقلال الدخول في ذلك.
(2) فيكون مهرها لمولاها. وإذا قلنا بأن المهر يثبت بالدخول لا بالعقد اتجه حينئذ ثبوت المهر لها، لأن الدخول كان في حال الحرية.
(3) بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين بعينه، أو ولو مطلقا لا بعينه، أو ولو إليهما معا، أو ولو إلى أجنبي، على خلاف في ذلك.
(4) كما في كشف اللثام والجواهر. لأن المهر حينئذ يكون بالعقد، فتجري فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين في العقد.
(5) بأن لا يذكر المهر في العقد أصلا، لا إجمالا، ولا تفصيلا.
(6) لأن التعيين اللاحق كالتعيين في العقد نافذ. وإن كان العتق بعد الدخول بلا تعيين تعين مهر المثل. ويكون للسيد في الفرضين.
(7) يعني: إذا دخل بها قبل اختيار الفراق. أما إذا اختارت الفراق
وقيل: يثبت بالدخول، ولذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول. وفيه:
أنه حكم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل. على أن ثبوت النصف حينئذ يدل على عدم استقلال الدخول في ذلك.
(2) فيكون مهرها لمولاها. وإذا قلنا بأن المهر يثبت بالدخول لا بالعقد اتجه حينئذ ثبوت المهر لها، لأن الدخول كان في حال الحرية.
(3) بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين بعينه، أو ولو مطلقا لا بعينه، أو ولو إليهما معا، أو ولو إلى أجنبي، على خلاف في ذلك.
(4) كما في كشف اللثام والجواهر. لأن المهر حينئذ يكون بالعقد، فتجري فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين في العقد.
(5) بأن لا يذكر المهر في العقد أصلا، لا إجمالا، ولا تفصيلا.
(6) لأن التعيين اللاحق كالتعيين في العقد نافذ. وإن كان العتق بعد الدخول بلا تعيين تعين مهر المثل. ويكون للسيد في الفرضين.
(7) يعني: إذا دخل بها قبل اختيار الفراق. أما إذا اختارت الفراق