____________________
على جواز النظر إلى الأمة المشتركة. ويحتمل أن يكون المراد أنهن ملك للإمام، لما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إن أهل الكتاب مماليك الإمام " (* 1)، وخبر زرارة عنه (ع): " إن أهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة إلى مواليهم " (* 2)، وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع): " وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حر " (* 3). لكن الاستدلال بها متوقف على ثبوت كلية جواز النظر إلى أمة غيره، وهو غير ظاهر. والاستدلال عليه بالسيرة، ليس بأولى من الاستدلال بها على المقام. نعم يمكن الاستدلال على الحكم بخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " (* 4). فإنه لا بأس بالعمل به بعد اعتماد المشهور عليه. وإن كان ظاهر من علل بأنها بمنزلة الإماء عدم الاعتماد عليه. ولكن اعتماد غيره كاف في جبر ضعفه لو كان. ويؤيده خبر أبي البختري عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي بن أبي طالب (ع): " لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة " (* 5).
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من المنع من النظر إليهن عملا بعموم الآية المحرمة للنظر، التي لا يجوز تقييدها بخبر الواحد. وتبعه على ذلك في المختلف، وكشف اللثام.
لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " (* 4). فإنه لا بأس بالعمل به بعد اعتماد المشهور عليه. وإن كان ظاهر من علل بأنها بمنزلة الإماء عدم الاعتماد عليه. ولكن اعتماد غيره كاف في جبر ضعفه لو كان. ويؤيده خبر أبي البختري عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي بن أبي طالب (ع): " لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة " (* 5).
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من المنع من النظر إليهن عملا بعموم الآية المحرمة للنظر، التي لا يجوز تقييدها بخبر الواحد. وتبعه على ذلك في المختلف، وكشف اللثام.