الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية - سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب - الصفحة ٣٦
زيادته فائدة قال الشيخ رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحبه الشريعة فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كان شجرة أو عينا أو قناة أو جبلا أو مفازة وأقبح أن ينذر لتلك البقعة ويقال إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به ثم ذكر رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة موجود في أكثر البلاد في الحجاز منها مواضع كثيرة وقال في مواضع آخر من الكتاب المذكور والسائلون قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويحصل لهم ضرر أعظم منه ثم ذكر أنه يكون له حسنات تربى على ذلك فيعفو الله بها عنه قال وحكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى عليه نوعا من الأطعمة فجاء بعض الهاشميين إليه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك هذا وقال اخرج من عندنا فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا قال الشيخ وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل ذلك لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصري المعرفة ولو كان هذا شرعا أو دينا لكان أهل المعرفة أولى به ففرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته لبعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهؤلاء يخرج مما ذكرته وليس ذلك بشرع فيتبع وإنما يثبت استحباب الأفعال وكونها سنة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى هذا من الأمور المحدثة فلا تستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد وقال أيضا صارت النذور المحرمة في الشرع مأكل للسدنة والمجاورين العاكفين على بعض المشاهد وغيرها وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت ويقول الآخر خرج على المحاربون فنذرت ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت ويقول الآخر حبست فنذرت وقد قام في نفوسهم من هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا للخير بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذر بمعنى أنهم نذروا له نذورا إن
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»