مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٤٤
اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين، لأنه أعرف بنيته (1). كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الآخر أنه اشتراه لنفسه، فإنه يقدم قوله أيضا، لأنه أعرف، ولأنه أمين (2).
تم كتاب الشركة
____________________
" يتساوى الشريكان... " أن ذلك مبني على أن العمل مجاني، وكذلك ظاهر كلمات الفقهاء. وعليه فلا وجه لاستحقاق الأجرة مع البطلان. هذا ويحتمل بعيدا أن يكون كلامه هذا لبيان حكم العمل في الشركة الصحيحة، لكن كان المناسب أن يفصله عن هذه المسألة بمسألة أخرى.
(1) يشير هذا التعليل إلى القاعدة المشهورة في كلام الأصحاب من قبول قول من لا يعرف المقول إلا من قبله، ويظهر أنها من القواعد المعول عليها عند العقلاء، ولولاها يلزم تعطيل أحكام المقول، إذ لا طريق إلى إثبات موضوعها، ويقتضيها قاعدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به، المدعى عليها الاجماع في كلام الأصحاب، وقد مر ذلك في المسألة الثانية والخمسين من كتاب المضاربة. فراجع.
(2) لا يظهر دليل على كلية سماع قول الأمين إلا في حال الاخبار عن وقوع الفعل المؤتمن عليه، كما إذا أخبرت الجارية بغسل الثوب الذي كلفت بغسله، أو يكون الخبر مع التداعي مع من ائتمنه في جملة من الموارد لا على كليته، فلو ادعى الرد لم يقبل قوله إلا في الودعي. فكان الأولى للمصنف (ره) أن يقول: لأنه أمين على أداء الفعل الذي أخبر عن وقوعه.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في احكام الشركة تعريف الشركة وأقسامها 3
2 الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟ 4
3 تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادها 10
4 الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهما 11
5 الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع 15
6 الكلام في شركة الأعمال أو الأبدان 16
7 الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها 18
8 الكلام في شركة المفاوضة 21
9 إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال. مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهما 22
10 إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما. مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهما 23
11 يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود. مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها 24
12 يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطا " ما يخالف ذلك 28
13 لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقد 35
14 العامل من الشريكين أمين لا يضمن 36
15 تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزة 37
16 الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل 40
17 إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة 41
18 إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله 41
19 مبطلات الشركة العقدية 41
20 إذا تبين بطلان الشركة 42
21 إذا اشترى أحد الشريكين متاعا " وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة 43
22 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 45
23 المزارعة مشروعة بل مستحبة 46
24 يشترط في المزارعة أمور (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما 48
25 الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا 49
26 الكلام في تقديم القبول على الايجاب 52
27 يصح الايجاب من المالك والزارع 52
28 تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل 53
29 (الثاني): الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما 54
30 (الثالث): أن يكون النماء مشتركا " بينهما 55
31 (الرابع): أن يكون النماء مشاعا " بينهما، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح 55
32 (الخامس): تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما 55
33 (السادس): تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة 56
34 (السابع): قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج 59
35 (الثامن): تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم 59
36 (التاسع): تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين 59
37 (العاشر): تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما 60
38 لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجية 61
39 إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة 62
40 المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها 65
41 لا تبطل المزارعة بموت المالك، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل 66
42 حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية 67
43 استعارة الأرض للمزارعة 68
44 إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئا " من ذهب أو فضة لزم، وليس قراره مشروطا " بسلامة الحاصل 70
45 حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان 72
46 إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ 75
47 الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت 78
48 إذا امتنع المالك من تسليم الأرض 84
49 إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة 86
50 إذا زرع العامل غير ما عينه المالك 88
51 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالما " بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضا " كذلك 96
52 لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحا ". وكذا الكلام في غير البذر من النفقات 98
53 الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين 101
54 الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته، أو باشراكه فيها، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه 104
55 إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده 107
56 هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره، أو ظهوره ينحو يكون مشتركا " بينهما؟ 110
57 إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه 112
58 إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر 113
59 (فذلكة) في بيان حاصل المسائل السابقة 116
60 إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة 116
61 إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب 118
62 إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون 119
63 خراج الأرض على صاحبها، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان 119
64 لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار، مع الكلام في مقتضى الاطلاق 121
65 حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلما ". 122
66 يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه 123
67 هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟ 129
68 شروط الخرص 130
69 هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطا " بسلامة الحاصل؟ 131
70 هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما 132
71 يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب 132
72 إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني 133
73 إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة 135
74 إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما 138
75 إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية 138
76 تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفا " لكلا الدعوة بين 142
77 هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟ 144
78 إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة 144
79 في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟ 145
80 يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها 145
81 مسائل متفرقة (الأولى): هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟ 146
82 (الثانية): فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل 146
83 (الثالثة): فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر 148
84 (الرابعة): فيما إذا ادعى أحد هما الغبن 148
85 (الخامسة): في حكم مزارعة متولي الوقف، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة 148
86 (السادسة): يجوز مزارعة الكافر مزارعا " كان أو زارعا " 150
87 (السابعة): فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض 151
88 (الثامنة): بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره 151
89 (التاسعة): لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة 152
90 (العاشرة): في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع 152
91 كتاب المساقاة تعريف المساقاة 155(ش)
92 مشروعية المساقاة 156
93 يشترط في المساقاة أمور (الأول) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة 157
94 (الثاني): البلوغ والعقل والاختيار 158
95 (الثالث): عدم الحجر لسفه أو فلس 158
96 (الرابع): كون المساقي مالكا " للأصول - عينا " أو منفعة - أو وليا " عليها 158
97 (الخامس): كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدين 159
98 (السادس): كون الأصول ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام 159
99 (السابع): تعيين المدة، مع الكلام في كيفية التعيين 160
100 (الثامن): أن تكون قبل بلوغ الثمر، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام 162
101 (التاسع): تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام 162
102 (العاشر): تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق 164
103 الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه 165
104 الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه 166
105 الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ 167
106 تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر 168
107 تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة 170
108 طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة 170
109 المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق 170
110 لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة 171
111 الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك 172
112 لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك 174
113 حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها، وكذا النذر، وفي أنه على تقدير كونه مملوكا " هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟ 176
114 حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه 180
115 لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة، أو اختصاصه بها 183
116 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل 185
117 إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام 187
118 يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ 187
119 لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟ 188
120 يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئا " من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا 190
121 لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟ 196
122 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟ 199
123 يجوز أن يستأجر المالك أجيرا " للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاما " واحدا " بلا ضميمة ففيه كلام 199
124 في أحكام بطلان عقد المساقاة 202
125 يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعين 204
126 يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما 205
127 أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده 206
128 بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام 208
129 إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعا " عنه أو عن المالك 210
130 أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل 211
131 إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة 212
132 إذا تبين أن الأصول مغصوبة 214
133 الكلام في أدلة قاعدة: المغرور يرجع على من غره 218
134 الكلام في حكم مساقاة العامل غيره 219
135 خراج السلطان على المالك 223
136 مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر، لا حين القسمة، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك 224
137 الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام 225
138 المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة، أو صحته، أو في اشتراط شئ على أحد هما، أو في قدر المدة، أو الحاصل، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه 229
139 إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟ 230
140 الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة 231
141 المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة 237
142 بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة 240
143 إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح 241
144 بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع 242
145 كتاب الضمان معنى الضمان لغة واصطلاحا " 244
146 يشترط في الضمان أمور (الأول): الايجاب 245
147 (الثاني): القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا 247
148 تحقيق مفاد عقد الضمان، وأنه ايقاعي أو عقدي 249
149 لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح 251
150 (الثالث): كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه 251
151 (الرابع): كون الضامن مختارا " فلا يصح ضمان المكره 252
152 (الخامس): عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس، أو على الضامن لسفه، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا " لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان 253
153 (السادس): أن لا يكون الضامن مملوكا غير ما ذن من قبل مولاه على المشهور 253
154 إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟ 255
155 (السابع): التنجيز في الضمان على المشهور، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء 259
156 (الثامن): ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور، سواه كان مستقرا " أم متزلزلا، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية 262
157 (التاسع): أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، على ما قد يظهر منهم 265
158 (العاشر): امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعا "، ولا يضر الجهالة بالشخص 267
159 لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه 269
160 الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب 272
161 إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه 276
162 الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ 277
163 يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود 280
164 إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له 282
165 يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره 282
166 إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء 290
167 لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه: " أد ما ضمنت عني وارجع به علي " فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه 291
168 إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة 293
169 لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟ 298
170 حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه 299
171 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟ 300
172 إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معا ". وكذا لو وفي عنه بغير إذنه 301
173 إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول 303
174 ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه 304
175 يجوز الضمان بغير جنس الدين، كما يجوز الوفاء به، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ 305
176 في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجة 305
177 إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟ 308
178 صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد 308
179 إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا 313
180 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي 314
181 إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما 319
182 لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات، ومنه ما إذا قال: " علي ما تشهد به البينة " على كلام 323
183 يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن 328
184 إذا كان المديون فقيرا " فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟ 329
185 إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟ 330
186 حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون 331
187 حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له، وضمان الكلي في المعين 331
188 ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته 332
189 يجوز ضمان مال الكتابة 338
190 هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟ 340
191 الكلام في ضمان الأعيان المضمونة، وفي حقيقة ضمانها شرعا، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة 342
192 ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره 349
193 ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقا " للغير فقلع 355
194 إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه " إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه " 359
195 (تتمة في مسائل النزاع) صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه 363
196 صور اختلاف الضامن والمضمون له 365
197 صور اختلاف الضامن والمضمون عنه 366
198 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات 367
199 إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمة 371
200 إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه 373
201 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 374
202 يشترط في الحوالة - مضافا " إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين، واحتمال كون الحوالة من الايقاع 375
203 (الثاني): التنجيز على المشهور 380
204 (الثالث): رضا المحيل والمحتال، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه 380
205 (الرابع): أن يكون المال المحال به ثابتا " في ذمة المحيل على المشهور 384
206 (الخامس): أن يكون المال المحال به معلوما " جنسا " وقدرا " على المشهور ومعينا " واقعا "، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري 386
207 (السادس): تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل 388
208 لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا " أو منفعة أو عملا "، مثليا " أو قيميا " 391
209 إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال 393
210 لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي. 395
211 الحوالة لازمة، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ 395
212 تصح الحوالة على البرئ وليست ضمانا " 398
213 يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه 400
214 يجوز الدور والترامي في الحوالة 400
215 لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته 400
216 لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال 401
217 يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال 403
218 يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده 406
219 لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح 407
220 لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح 408
221 إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة 408
222 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي، ثم بان بطلان البيع " أو كان صحيحا " ثم فسخ بخيار أو إقالة 413
223 إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة 420