وإذا كان له عبد فأتلف عليه مالا فإن ضمانه لا يثبت في ذمته؟
وإذا جنى على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة سواء كانت من سيده أو من غيره؟ فإن كان القائل له غير سيده كان عليه القيمة لسيده والكفارة لله تعالى (1) فإن كان القاتل، السيد لم يكن عليه قيمة لأنه قد عاد إلى ملكه بفسخ الكتابة (2) والكفارة واجبة عليه، وما يكون في يده من مال فهو لسيده إذا قتله السيد أو غير السيد لأنه ملكه، وكان له ماله بحق الملك لا بالإرث.
فإن كانت الجناية على طرفه (3) وكان حرا لم يجب عليه القصاص، لأن الحر لا يقتل بالعبد؟ (4) وإن كان عبدا كان عليه القصاص، فإذا وجب الأرش في جناية الخطأ أو في جناية العمد إذا عفا عن القصاص فيها فإن الأرش للمكاتب لأنه من جملة الكسب وليس له المطالبة بالأرش إلا بعد اندمال الجرح؟ فإن سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة وعاد إلى ملك سيده وما يكون في يده من مال فهو للسيد.
* * *