رسائل للسيد بدر الدين الحوثي - السيد بدر الدين الحوثي - الصفحة ٤٤
(ص) بتلك التي كانت مع زيد فلم يتزوج رسول الله (ص) حليلة ابنه كما كانت الجاهلية تعتقد فقوله - تعالى - " عندما كان محمد أبا - أحد من رجالكم " رد لاعتقاد الجاهلية في زيد ليعلموا أن تزج رسول الله (ص) من كانت حليلته سابقا لا بأس به لأنها ليست حليلة ابن له وسياق الآيات يدل على ذلك فتأملها من قول الله تعالى " وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله - إلى قوله - عندما كان محمد أبا أحد من رجالكم " الآية. لتعرف أن الكلام مسوق لتأكيد أن التزويج المذكور والزواج حق وصواب وحكمة ليكون الرسول (ص) قدوة للمسلمين في استحلال الزوجة التي كانت مع الدعي إذا كان الدعي قد قضى منها وطرا وطلقها رغبة عنها فكانت هذه طريقة من طرقات محو ظلمات الجاهلية بنور الإسلام الفارق بين الحق والباطل وحكمة لإزالة عندما في صدورهم من استنكار الزواج بمن كانت مع الدعي أو النفار عن ذلك الزواج أو محبة اجتنابه تنزها بسبب عندما في قلوبهم من آثار عقيدة الجاهلية التي كانت لا يذهب أثرها إلا بفعل القدوة المعظم (ص) وحكم الله العلي الأكرم الذي هو اعلم واحكم وله الحكم " إن الله يحكم عندما يريد ".
فإن قال المخالفون: إن قول الله - تعالى - " عندما كان محمد أبا أحد من رجالكم " عام لكل رجل وإن كانت الآية نزلت في زيد بن حارثة فلا يصح تفسيرها بزيد وحده لأن الحكم لعموم النص لا لخصوص السبب والعام لا يقصر على سببه كما هو مقرر في أصول
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 ... » »»