الصحبة والصحابة - حسن بن فرحان المالكي - الصفحة ١٣٠
(صلى الله عليه وسلم) على أن ينصروه ويحموه كما يحمون أبناءهم ونساءهم وأنفسهم واستقبلوا النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه وواسوهم وجعلوهم مشاركين لهم في وطنهم وأموالهم، ولا يدخل في النصرة الشرعية أطفال الأنصار حتى وإن رأو النبي (صلى الله عليه وسلم) وجالسوه، لأنهم لم يقوموا بهذه النصرة لكونهم كانوا أطفالا لكن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أوصى بأبناء الأنصار كما أوصى بأبناء المهاجرين، وهذا كاف في فضلهم، وتمتد النصرة الشرعية من بيعة العقبة الأولى إلى فتح الحديبية، لأنه بعد الحديبية فتح الله على المسلمين خيبر، وكثرت الأموال، وتخفف على الأنصار ما كانوا يجدونه من تحمل كثير من النفقات في نصرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه المهاجرين، وضيافة الوفود، الذين يأتون إلى المدينة ونحو ذلك، فمن لم ينفق من الأنصار أو يقاتل أو يقوم بالنصرة قبل الحديبية، وإنما فعل هذا بعد الحديبية فلا يدخل في النصرة الشرعية، وإنما يدخل في النصرة العامة للأسباب التي ذكرناها سابقا وللأدلة القرآنية والحديثية التي سبقت أيضا، لكن الأنصار كلهم - تقريبا - قاموا بواجب النصرة الشرعية - إلا المنافقين - ولو لم يكن من نصرة شرعية إلا الخوف من مهاجمة الكفار للمدينة لكفى هذا في النصرة، وقد عاش أكثر الأنصار في تخوف إلى صلح الحديبية ثم أمن الناس بعد الصلح وأمنت الأنصار.
أما مسمى الأنصار فأطلق على الأنصار نصرة شرعية وعلى من بعدهم من أبنائهم وأحفادهم، وبقي هذا اللقب إلى يومنا هذا، فليس كل (أنصاري) قد قام بالنصرة الشرعية المقصودة في الكتاب والسنة، التي اختصت بما سبق ذكره من متقدميهم.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست