مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ١٣٦
الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث أنه محل إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه، ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين، أو يوم، بل أو أقل. والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب، والمقصد، والإياب، ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا. وإن كان الأحوط الجمع في الجميع، خصوصا في الإياب، ومحل الإقامة.
الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة، لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها. وحكمه أيضا وجوب التمام (1). والأحوط الجمع، كالصورة الرابعة.
السادسة: أن يكون عازما على العود، مع الذهول عن
____________________
تحقق السفر غير السفر السابق المنقطع بالإقامة، وهذا متحقق في المقام وفيه:
أن ظاهر صحيح أبي ولاد (* 1) اعتبار السفر عن محل الإقامة، والخروج عنه مسافرا، بحيث يكون خط السير في خارجه.
(1) كما عن المدارك، والذخيرة: والمصابيح. أما بناء على الاشكال المتقدم فظاهر. وأما بناء على القصر في الإياب في الصورة الثالثة، فلعدم قصد السفر به، لأن التردد في الإقامة تردد في السفر غير المنقطع بها، ومعه لا بد من التمام، كما تقدم في الشرط الرابع من شروط القصر. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الغرية وإرشاد الجعفرية. من الحكم بالقصر، وعن فوائد الشرائع وحاشية الارشاد: إنه الأقوى، وما عن جامع المقاصد والجعفرية: من أن فيه وجهين.

(* 1) تقدم في المسألة: 15 من هذا الفصل.
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ 3
2 [فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ 4
3 [فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ 8
4 [فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ 11
5 لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد 14
6 الكلام في تحديد الفرسخ 14
7 التحديد في المسافة مبني على الدقة، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ 16
8 الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة 17
9 طرق ثبوت المسافة شرعا 18
10 الكلام في وجوب الفحص عن المسافة مع الشك فيها 19
11 إذا تعارضت البينتان تساقطتا 19
12 يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية 20
13 إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر 20
14 إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه 21
15 إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر 21
16 إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده 21
17 لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر 22
18 حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر 22
19 الكلام في المسافة المستديرة 23
20 الكلام في مبدأ حساب المسافة 24
21 (الشرط الثاني): قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر 26
22 لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة 29
23 يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده 29
24 يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده 31
25 الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق 32
26 الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها 33
27 الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له، كما لو ألقي في السفينة 33
28 (الشرط الثالث): استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم 35
29 الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد 36
30 الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم 38
31 لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول 40
32 (الشرط الرابع): أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك 41
33 حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير 44
34 حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير 45
35 (الشرط الخامس): أن لا يكون السفر حراما 45
36 الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب 47
37 حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة 49
38 حكم التابع للجائر في سفره 49
39 حكم السفر امتثالا لأمر الجائر 50
40 الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو 50
41 الكلام في الراجع من سفر المعصية 53
42 إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام 53
43 الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية 56
44 حكم الشاك في كون السفر معصية 58
45 هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟ 59
46 الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق 61
47 لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير 62
48 الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين 62
49 الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر 63
50 الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها 64
51 الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم 65
52 الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده 66
53 سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة 67
54 (الشرط السادس): أن لا يكون ممن مبيته معه 67
55 (الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له 69
56 الكلام فيمن جد به السير 71
57 الكلام في حكم السفرة الأولى 73
58 الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله 74
59 الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج 75
60 الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس 77
61 الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة 78
62 يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصة 79
63 لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيره 82
64 لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيام 83
65 لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرها 84
66 إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفر 84
67 لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياته 85
68 السائح الذي لا وطن له يتم 86
69 الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم 86
70 التاجر الذي يدور في تجارته يتم 86
71 الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره 86
72 الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره 87
73 الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقل 87
74 (الشرط الثامن): الوصول إلى حد الترخص، مع الكلام في تعيين الحد المذكور، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيه 88
75 من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام 93
76 الكلام في مناط خفاء الجدران 95
77 الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارف 95
78 الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدران 95
79 المناط في خفاء الاذان 96
80 المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط 97
81 الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطن 97
82 إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمه 99
83 الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاة 99
84 إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحال 100
85 الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوه 101
86 الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخص 102
87 فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور (أحدها): المرور على الوطن، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة 103
88 الكلام في معنى الوطن 104
89 الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي 106
90 يمكن تعدد الوطن 111
91 الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويه 111
92 يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخر 112
93 لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيه 113
94 الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلة 114
95 (الثاني) من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متوالية 115
96 يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيه 117
97 الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبة 118
98 الكلام فيما إذا أقام في الصحراء 119
99 إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمام 121
100 الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليها 121
101 لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمه 122
102 الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى، مع الكلام في نية الإقامة إجمالا 122
103 الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرة 124
104 من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصر 124
105 الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامها 125
106 الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعية 127
107 الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخيير 127
108 من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها 128
109 الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتها 129
110 العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامر 129
111 لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد 130
112 إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومه 130
113 إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديدا 131
114 الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيام 131
115 الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، وفي صور ذلك 131
116 الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامة 139
117 إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها، مع الكلام في عكس ذلك 140
118 لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمة 141
119 الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيق 141
120 الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماما 143
121 إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبله 143
122 الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهما 143
123 إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصر 145
124 إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟ 145
125 الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهو 146
126 الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لها 147
127 (الثالث) من قواطع السفر: البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمها 148
128 الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصا 151
129 يكفي في الثلاثين يوما التلفيق 152(ش)
130 لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازة 152(ش)
131 لابد من اتحاد مكان التردد 153
132 الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه 153
133 المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص 154
134 فصل في أحكام صلاة المسافر تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاء 155
135 الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر 156
136 الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضر 157
137 الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما 158
138 الكلام في الصوم في السفر 166
139 الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمام 167
140 من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصرا 168
141 حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة 168
142 إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلام 171
143 الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكس 172
144 الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضه 178
145 الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلك 179
146 الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟ 184
147 إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام 189
148 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور 190
149 التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكس 190
150 يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لها 191
151 كتاب الصوم تعريف الصوم 192
152 أقسام الصوم 193
153 حد منكر وجوب الصوم وتاركه 193
154 [فصل في النية] يعتبر في الصوم القصد والقربة 195
155 يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحبا 196
156 هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟ 200
157 الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجبا 200
158 لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء، والوجوب والندب، وغيرها 205
159 لو قصد صوم اليوم الأول، فبان أنه الثاني، أو قضاء صوم سنة فبان غيرها 206
160 الكلام في نية الجاهل بالمفطرات 207
161 النائب لا بد أن ينوي النيابة 207
162 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره 208
163 الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيره 208
164 من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثار 210
165 إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومه 210
166 الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاته 211
167 الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب 212
168 آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا. وفي المندوب يمتد إلى آخر النهار 212
169 الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال 218
170 إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم 220
171 كيفية نية صوم شهر رمضان، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة، أو ينوي لكل يوم على حدة؟ 220
172 حكم صوم يوم الشك وكيفية نيته 221
173 لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضان 228
174 لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضان 229
175 لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوال 229
176 لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر، وأجزأه، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا. 229
177 لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوال 230
178 لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية، أو كف النفس عنها 231
179 لا يجوز العدول من صوم إلى صوم 232
180 فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات (الأول، والثاني) الاكل والشرب مطلقا 233
181 لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف. 236
182 لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس. 236
183 حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم. 238
184 لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف 239
185 (الثالث): الجماع مطلقا. مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا، مع بعض فروع الجنابة غير العمدية 239
186 حكم مجامعة الخنثى 243
187 إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا 244
188 إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم 244
189 (الرابع): الاستمناء متعمدا مطلقا 244
190 الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم 246
191 يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى 247
192 إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة 248
193 لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه 248
194 لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له 249
195 (الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا 251
196 (الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا 254
197 الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد، مع بعض فروع الكذب 255
198 إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم 256
199 لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه، مع حكم الخبر المشكوك الصدق 256
200 الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم 257
201 إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر 257
202 الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس 258
203 الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا 258
204 (السادس): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 259
205 حكم البخار ودخان التتن 261
206 (السابع): رمس الرأس في الماء بتمامه، ولا يكفي رمس منافذه فقط 262
207 حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات. 264
208 الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها 265
209 حكم ذي الرأسين 266
210 إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء 266
211 لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا. 267
212 لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا. 267
213 لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج 268
214 لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا 268
215 لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه 269
216 إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه 269
217 صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة، وفي قياس المقام عليه. 270
218 صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها. 271
219 لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به 273
220 لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج 274
221 إذا شك في الارتماس بنى على عدمه 274
222 (الثامن): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما 274
223 الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره 278
224 الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا 281
225 النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر 281
226 الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه 282
227 حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة 282
228 الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة 285
229 يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم 288
230 حكم نسيان غسل الحيض والنفاس 290
231 حكم نسيان غسل الحيض والنفاس 291
232 لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر 291
233 لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل 292
234 إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا 292
235 يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر 293
236 صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني 294
237 الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة 301
238 النوم الرابع والخامس بحكم الثالث 301
239 الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة 302
240 الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة 302
241 إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل 302
242 إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل 302
243 الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت. 303
244 فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث 305
245 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كمالا يضر مسه أثناء النهار 305
246 يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل 305
247 (التاسع) من المفطرات: الاحتقان بالمائع دون الجامد 306
248 إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم 307
249 يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا 308
250 (العاشر): تعمد القئ 308
251 لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا 309
252 لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه 310
253 إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار قهرا عليه 311
254 إذا أمكنه حبس القئ وجب. 311
255 إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان، ولو توقف على القئ لم يجب 311
256 يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك. 312
257 الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق، أو بعده أو شك في وصوله 312
258 صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها 313
259 هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟ 314
260 لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف 314
261 فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار فعل المفطر مع عدم قصده، أو مع نسيان الصوم، لا يفطر 315
262 حكم فعل المفطر عمدا جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيرا 317
263 حكم تناول المفطر عن إكراه 318
264 من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر 319
265 الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه 319
266 الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية، لا إجزاء ترك العمل تقية، بنحو يرتفع معه القضاء 320
267 من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر 322
268 إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته 324
269 لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر 325
270 فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق، ولو دخل من غير قصد لم يفطر 326
271 لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس، ويكره للمرأة 327
272 لا بأس ببل الثوب على الجسد، وإن كره كما لا بأس بالاستياك 328
273 لا بأس بمص لسان الصبي، والزوج والزوجة، كما لا بأس بتقبيلها وضمها. 329
274 إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه 330
275 فصل يكره للصائم أمور (الأول): مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة 331
276 (الثاني): الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق 332
277 (الثالث): دخول الحمام لمن يخشى الضعف 333
278 (الرابع): إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة 333
279 (الخامس): السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، والاحرام. 334
280 (السادس): شم الرياحين 334
281 (السابع): بل الثوب على الجسد. 335
282 (الثامن): جلوس المرأة في الماء 335
283 (التاسع): الحقنة بالجامد 335
284 (العاشر): قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم 336
285 (الحادي عشر): السواك بالعود الرطب 336
286 (الثاني عشر): المضمضة عبثا 336
287 (الثالث عشر): إنشاد الشعر، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة 336
288 (الرابع عشر): الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله 337
289 فصل فيما يوجب الكفارة تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار 338
290 لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة 341
291 الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا 341
292 تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم (الأول): صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث 342
293 يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم 344
294 (الثاني): قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام. 346
295 (الثالث): صوم النذر المعين، مع تحقيق كفارته 348
296 (الرابع): صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا 351
297 ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه 352
298 تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد. 352
299 هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟ 354
300 لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية 355
301 من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله. 355
302 حكم ابتلاع النخامة 355
303 الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع 356
304 حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد 356
305 الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده، وكذا الشرب جرعة فجرعة، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات 356
306 حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام 356
307 إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة، أو في عدد الأيام، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم، أو نحو ذلك، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة 357
308 إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم. 358
309 إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة 361
310 إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء، وطاوعته في الاستدامة 362
311 إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات 364
312 إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا 364
313 إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا 365
314 لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة 365
315 حكم من عجز عن خصال الكفارة. 366
316 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحي 370
317 لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين 372
318 الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري 372
319 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومه 373
320 مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا 373
321 المراد من الطعام في كفارة الاطعام 375
322 لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره 375
323 لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره 380
324 الكلام في قدر المد والصاع 382
325 فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور: 382
326 (أحدها): النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر 382
327 (الثاني): إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر 383
328 (الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما 383
329 (الرابع): إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل. 383
330 (الخامس): إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل 387
331 (السادس): إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه 388
332 (السابع): الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا 388
333 (الثامن): الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة 390
334 إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه 392
335 يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان 393
336 (التاسع): إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي 394
337 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام 397
338 يكره المبالغة في المضمضة 398
339 حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع 398
340 (العاشر): سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام 399
341 فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية 399
342 لا يجوز صوم العيدين 399
343 يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار، أو تنازعه نفسه اليه 400
344 لا يشرع الصوم في الليل 402
345 فصل في شرائط صحة الصوم (الأول): الاسلام والايمان في تمام النهار 402
346 (الثاني): العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها 403
347 (الثالث): عدم الاصباح جنبا 404
348 (الرابع): الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار 404
349 (الخامس): أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة 405
350 يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا 407
351 يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر 408
352 لا يجوز صوم التطوع في السفر 410
353 يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة 411
354 يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي 412
355 يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها 413
356 يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته 417
357 (السادس): عدم المرض 418
358 يكفي الخوف من المرض في الافطار 419
359 يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم 419
360 لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف 420
361 لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف 421
362 يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل 422
363 (تنبيه): في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري 422(ش)
364 يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه 423
365 يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب 425
366 الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان 428
367 حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار 429
368 فصل في شرائط وجوب الصوم (الأول والثاني وهي أمور): البلوغ والعقل 430
369 الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار 430
370 (الثالث) عدم الاغماء على كلام 431
371 (الرابع): عدم المرض، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا 432
372 (الخامس): الخلو من الحيض والنفاس 433
373 (السادس): الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضرا 433
374 قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدة 436
375 لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخص 437
376 حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين 437
377 الكلام في كراهة السفر رمضان 441
378 يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب 441
379 فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص (الأول والثاني): الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها 443
380 الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منه 446
381 (الثالث): من به داء العطش. مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه 447
382 (الرابع): الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها 449
383 يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج، كما يجب عليها القضاء أيضا 449
384 (الخامس): المرضعة القليلة اللبن 450
385 فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم 452
386 حجية البينة في الهلال، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ. 453
387 اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلك 455
388 لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة. ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقة 457
389 لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد 458
390 الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال. مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعي 459
391 الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم، أو خطأ مستنده 462
392 لا يثبت الهلال بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس 464
393 لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر 469
394 إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه 469
395 ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر 469
396 الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر، وفي حكم اختلاف الآفاق 470
397 حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه 471
398 لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه 472
399 دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه. 475(ش)
400 حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر 476
401 إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة 479
402 حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه 479
403 فصل في أحكام القضاء وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا. 480
404 لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم 481
405 الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه 481
406 لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء 482
407 لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر. 483
408 لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه 483
409 يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته 484
410 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر. 486
411 يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء، وإن فاتها فالقضاء 486
412 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، دون ما أتى به على وفق مذهبه 486
413 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية 487
414 إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك 487
415 لا يجب الفور في القضاء، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل 489
416 لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما 491
417 يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام 492
418 لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب 492
419 إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار. 493
420 من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه 493
421 لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر، ويجب عليه الفدية، ولا يجزئ عنها القضاء 496
422 الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين، أو كان عذره السفر ثم مرض، أو العكس 499
423 الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر. 500
424 إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة 504
425 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد 505
426 لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده 505
427 الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر 506
428 يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم، مع بيان المراد من الصوم الفائت، والميت المقضي عنه، والولي 507
429 حكم ما لو تعدد الولي، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي. 511
430 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير 511
431 إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت 512
432 إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير 512
433 الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به 512
434 لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟ 512
435 هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟ 513
436 لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال، ولو أفطر وجبت الكفارة، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع. 514
437 فصل في صوم الكفارة وهو أقسام (الأول): ما يجب فيه الصوم مع غيره، وذلك في قتل العمد، وافطار شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث 517
438 (الثاني): ما يجب بعد العجز عن غيره، وذلك في الظهار، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان، واليمين وصيد المحرم النعامة، أو البقر الوحشي أو الغزال، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، ونتفها رأسها فيه، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده، على كلام في بعض ذلك. 517
439 (الثالث): ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف، والنذر والعهد، وجز المرأة شعرها في المصاب، وحلق الرأس في الاحرام 519
440 (الرابع): ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه 519
441 يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني 520
442 الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين، بل في جميع صوم الكفارة 521
443 لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه 522
444 الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع 524
445 من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع 524
446 إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه، وإنما كان واجبا بنذر ونحوه 526
447 إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري 527
448 من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا 531
449 حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع 532
450 حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع 532
451 إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد 533
452 كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث، أو يكفي التعبد باللبث 536
453 يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصا العشر الأواخر منه 537
454 الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض 538
455 يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحي 538
456 يشترط في الاعتكاف أمور (الأول): الايمان 538
457 (الثاني): العقل 539
458 (الثالث): قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد 539
459 إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب 540
460 وقت نية الاعتكاف 541
461 (الرابع): الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه 542
462 (الخامس): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان 544
463 الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان. 545
464 الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية 545
465 (السادس): أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك، وطريق الجمع بينها 546
466 (السابع): إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين. 549
467 (الثامن): استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل 551
468 حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع 552
469 ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه 554
470 المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه 555
471 لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل 556
472 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر 556
473 الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد 557
474 لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله 557
475 يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين، ولا يجوز بعدهما 560
476 لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة 561
477 إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيام 561
478 لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيد 561
479 إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه 562
480 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقد 562
481 لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولى 562
482 إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابع 562
483 لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت، أو جميع المنذور 563
484 لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين له 564
485 لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لها 566
486 لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه، وحكم ما لو غمت الشهور 566
487 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد 567
488 حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيه 568
489 سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليه 568
490 إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعين 569
491 قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفة 569
492 إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديته 569
493 لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم 569
494 لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافه 570
495 لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأة 570
496 يصح الاعتكاف من الصبي المميز 570
497 يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلك 571
498 بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيها 572
499 لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه، مع الكلام في بعض صور ذلك 572
500 حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلك 574
501 لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذر 576
502 إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه 577
503 إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلال 577
504 إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافه 578
505 لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة 578
506 إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟ 579
507 إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث 580
508 إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكاف 581
509 حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذره 583
510 لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر 585
511 حكم التعليق في الاعتكاف 585
512 فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور (أحدها): الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة 586
513 (الثاني): الاستمناء وان كان حلالا في نفسه، على الأحوط 587
514 (الثالث): شم الطيب مع التلذذ 588
515 (الثالث): شم الطيب مع التلذذ 588
516 (الخامس): المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق 589
517 لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام 590
518 لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام 590
519 يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه 590
520 كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة 591
521 حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا 591
522 إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين 592
523 لا يجب الفور في القضاء 593
524 إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه 593
525 إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه 594
526 إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة، بخلاف بقية المحرمات: وكفارته مخيرة 594
527 إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع 596