لكن عائشة تأذن للكبار أن يدخلوا عليها بمثل هذه الرضاعة كما مر.
ثم إن رضاعة الكبير إن أريد بها امتصاص اللبن من ثدي المرأة فهي حرام قطعا، لأن مس شفتي الرجل بثدي المرأة الأجنبية حرام في دين الإسلام، وإن أريد بها مجرد شرب لبنها ولو من الإناء فهذا مما لا تحصل به الرضاعة المحرمة. وعلى هذه الأحاديث اعتمد سلمان رشدي الملحد.
(962) عن أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (1).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
ثلاث تطليقات (963) عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله (2)؟
(964) عن طاوس: إن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر - رضي الله عنهما - ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم (3).
عائشة عصبية تفلق الصحفة (965) عن أم سلمة: إنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به