مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣
بل في الظهر أيضا على الأقوى (1).
____________________
الاستحباب بقرينة الاجماع المدعى في كلام الجماعة.
نعم استشكل في الجواهر بعد نقله الاجماع المذكور بقوله: " لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف (ره) على وجه يكون به إجماعا.
نعم حكي عن مصباح الشيخ، وإشارة السبق، والسرائر، والاصباح، بل عن المنتهى: أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه. بل في كشف اللثام: أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيهما على وجه يحتمل الوجوب ".
وحينئذ يشكل رفع اليد عن ظاهر النصوص، وكون الأمر به في مقام توهم الحضر فلا يدل على الوجوب - لو تم - لا يطرد في الجميع. فتأمل جيدا.
(1) للنصوص الآمرة به كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" قال (ع) لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال (ع):
إجهروا بها " (* 1)، وخبر محمد بن مروان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال (ع): تصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهرا " (* 2)، ولعله ظاهر صحيح عمران الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال (ع): نعم " (* 3) ونحوه مصحح الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي

(* 1) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في واجبات الصلاة] الكلام في أن النية جزء أو شرط 3
2 [فصل في النية] تعريف النية، وأنه يكفي فيها الداعي القلبي، دون الاخطار والتلفظ 5
3 بيان دواعي الامتثال وتفاوت درجاتها 8
4 يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه متعددا 10
5 لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام 12
6 يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر إلى التمام أو العكس إذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في أنه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول إلى التمام واجراء أحكام الرباعية 15
7 يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع 18
8 لابد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده 18
9 لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب 19
10 الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط 20
11 من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ الملقن وينوي المجموع إجمالا حين الشروع 20
12 يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرياء 20
13 وجوه الرياء 21
14 الرياء المتأخر لا يبطل العبادة 26
15 (تنبيه) فيه أمران: (الأول): في تحقيق معنى الرياء، وأنه إذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء 27(ش)
16 (الثاني): في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد إراءة الناس التقرب إلى الله تعالى 28(ش)
17 العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن 29
18 حكم غير الرياء من الضمائم 30
19 حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء بقصد الصلاة وغيرها، كما لو قصد بركوعه الصلاة وتعظيم الغير 32
20 رفع الصوت بالذكر أو القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة 34
21 محل النية أول الصلاة 35
22 يجب استدامة النية ولو ارتكازا 36
23 لو نوى قطع الصلاة في الأثناء 36
24 لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام إليها 41
25 تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وإن غفل فنوى غيرها في الأثناء 41
26 لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له 42
27 لو رأى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع 43
28 موارد جواز العدول من صلاة إلى أخرى 44
29 لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة 47
30 لا يجوز العدول إلى النافلة من فريضة أو نافلة 47
31 إذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاتان على كلام 47
32 لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول إلى العصر 48
33 لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف 48
34 الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها إلى أخرى 48
35 لا يجوز العدول بعد الفراغ 49
36 يكفي في العدول مجرد النية 49
37 حكم العدول من التمام إلى القصر لو وصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص 49
38 إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة وأعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ 51
39 إذا اعتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الأخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا 51
40 [فصل في تكبيرة الاحرام] تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح 51
41 تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا 52
42 حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى 56
43 تكبيرة الافتتاح هي قول: " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل، مع الكلام في وصلها بما قبلها أو بعدها، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك 57
44 يجب القيام عند تكبيرة الاحرام 61
45 المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والأدعية والقرآن 62
46 يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن، وإلا أجزأ الملحون، ثم الترجمة 65
47 كيفية التكبير من الأخرس 68
48 التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام 69
49 حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت 69
50 يستحب إضافة ست تكبيرات إلى تكبيرة الافتتاح، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها 70
51 الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات 77
52 الأدعية المأثورة عند التكبيرات 79
53 يستحب للامام الجهر التكبيرة واحدة 81
54 يستحب رفع اليدين عند التكبير 82
55 حكم الشك في تكبيرة الاحرام 87
56 [فصل في القيام] القيام حال تكبيرة الاحرام وحال التكبير المتصل بالركوع ركن 89
57 القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن 93
58 القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب 93
59 القيام المباح في الصلاة 95
60 الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة 95
61 الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها 96
62 الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت، وأنه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟ 97
63 من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل إلى حد الركوع 99
64 لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته 99
65 الكلام في زيادة القيام 99
66 إذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان 101
67 يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام 101
68 الكلام في لزوم الوقوف على القدمين معا، دون الأصابع أو أصل القدمين أو إحداهما 106
69 حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق 107
70 إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته 108
71 هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد 109
72 لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على خشبته 110
73 يجب شراء أو استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب 110
74 القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس، مع الكلام في الترجيح بين أنواعه القيام الاضطراري 111
75 إذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغير هما على كلام 116
76 إذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن كهيئة المدفون، فان تعذر فعلى الأيسر، والا صلى مستلقيا كهيئة المختصر على كلام 118
77 يجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما برأسه، ولو تعذر غمض عينيه على كلام 121
78 يلزم جعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع 124
79 الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود، وفي لزوم الايماء بالمساجد الآخر 125
80 إذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الأقرب لصلاة المختار أو المضطر 128
81 بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره 129
82 إذا دار الامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسا مع الركوع والسجود 130
83 إذا دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا 134
84 إذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل بالركوع وجب مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في أثناء الصلاة 136
85 إذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها 136
86 إذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي 137
87 إذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه 138
88 إذا تمكن من القيام وخاف المرض أو غيره جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع 139
89 إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام 139
90 لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل إلى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر 140
91 إذا تجددت القدرة على القيام في أثناء الصلاة 141
92 لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في أثنائها، أو بعد الركوع أو في أثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا 142
93 لو عجز عن القيام في أثناء الركوع 143
94 يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة 143
95 من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، والا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام 144
96 من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات 145
97 مستحبات القيام في الصلاة 146
98 [فصل في القراءة] تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الأولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها 147
99 تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام 154
100 لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا 156
101 القراءة ليست ركنا " في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة 158
102 حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها 160
103 حكم قراءة سور العزائم في الفريضة 163
104 حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة 171
105 لا تجب قراءة السورة في النوافل وإن وجبت بنذر ونحوه 172
106 تجوز قراءة العزائم في النوافل 173
107 سور العزائم أربع وهي: (ألم) السجدة و (حم) السجدة و (النجم) و (العلق) 173
108 البسملة جزء من كل سورة إلا سورة براءة 174
109 الفيل و (لايلاف) سورة واحدة، وكذا و (الضحى) و (ألم نشرح) على كلام 175
110 حكم القران بين سورتين في الفريضة 178
111 هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟ 180
112 إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين 184
113 إذا كان من عزمه قراءة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزأته 185
114 إذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها 185
115 يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا الجحد والتوحيد على كلام وتفصيل 186
116 يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة، كنسيان السورة التي شرع فيها، مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنسي وشرع في غيرها 195
117 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من العشائين والاخفات في الأوليتين من الظهرين 198
118 يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة، بل قد يقال بوجوبه فيها 202
119 يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين 204
120 الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس 207
121 إذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة 207
122 صور الجهل بالحكم 208
123 لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية 209
124 الكلام في حد الجهر والاخفات 212
125 الكلام في مناط القراءة 214
126 لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح 215
127 يجوز لمن لا يحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة، بل يجوز ذلك اختيارا 216
128 حكم من كان في لسانه آفة مانعة من التلفظ 217
129 حكم الأخرس في القراءة 218
130 يجب تعلم القراءة وسائر أجزاء الصلاة، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام 220
131 من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟ 221
132 لا يجب الائتمام على الأخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم 222
133 حكم من ضاق وقته عن التعلم 223
134 الكلام في جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة مع التعرض إلى حكم أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها 227
135 تجب في القراءة الترتيب والموالاة 230
136 لا يجوز الاخلال بشئ من القراءة حتى الحرف والحركة 232
137 يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل 233
138 الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون 233
139 يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك 234
140 الكلام في مخارج الحروف، ووجوب مراعاتها 235
141 الكلام في المد الواجب 236
142 لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب 239
143 الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها يبطلها 239
144 الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة، أو بين لام التعريف ومدخولها 240
145 الكلام في مواضع وجوب الادغام 241
146 حكم اختلاف القراءات 242
147 الحروف الشمسية والقمرية 246
148 حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا 246
149 لا يجب مراعاة ما ذكره علماء التجويد من المحسنات، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع 246
150 لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة 247
151 يجوز تنوين (أحد) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين 248
152 يجوز قراءة (مالك) و (ملك يوم الدين) كما يجوز قراءة (صراط) بالسين والصاد 249
153 الكلام في الوجوه الجائزة قراءة (كفوا) 251
154 إذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما، بل يلزم التعلم 251
155 من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الإعادة 252
156 [فصل في الركعات الأخيرة] يتخير في ثالثة المغرب والأخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات 252
157 الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره 255
158 الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الأوليين فهل تتعين عليه في الأخيرتين 260
159 الكلام في أن الأفضل هو القراءة أو التسبيح 261
160 يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الفاتحة وفي الأخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك 263
161 يجب الاخفات في الركعتين الأخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام 264
162 إذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول إلى الأخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا 266
163 لو سبق لسانه إلى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم تجتزئ بها، ولو غفل فاتى بإحداهما أجتزأ بها 266
164 إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأوليين ثم ذكر أنه في الأخيرتين أجزأته على كلام 267
165 إذا نسي القراءة حتى وصل إلى حد الركوع صحت صلاته وإن تذكر قبل ذلك أتى بها 268
166 حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل إلى حد الركوع 269
167 لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يقصد الورود 270
168 الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مراث ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عد الأولى 270
169 [فصل في مستحبات القراءة] وهي أمور (الأول): الاستعاذة قبل الشروع في القراءة 271
170 (الثاني): الجهر بالبسملة في الاخفاتية 273
171 (الثالث): الترتيل في القراءة 273
172 (الرابع): تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء 275
173 (الخامس): الوقف على فواصل الآيات 275
174 (السادس): ملاحظة المعاني والاتعاظ بها 275
175 (السابع): أن يسأل الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما 276
176 (الثامن): السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة 276
177 (التاسع): قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة 276
178 (العاشر): قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات 278
179 يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية 282
180 يكره ترك التوحيد في جميع الفرائض الخمس 284
181 يكره قراءة التوحيد بنفس واحد 284
182 يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا إلا التوحيد 285
183 يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء 285
184 يستحب إعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة إذا لم يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين وإن ذكر في الأثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين 286
185 يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن 286
186 الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام 287
187 حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية 288
188 يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الأصابع 289
189 إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة 290
190 حكم من تحرك في أثناء القراءة قهرا 290
191 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة إذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز 291
192 في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات 291
193 الكلام في جواز قراءة (إياك) بكسر الهمزة بلا إشباع 291
194 إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين بل يختار أحد هما مع البناء على الإعادة أو كان باطلا 291
195 حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الأخيرة من الآية 292
196 [فصل في الركوع] يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا صلاة الآيات 292
197 الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا إلا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة 293
198 يجب في الركوع أمور (الأول): الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان إلى الركبتين 293
199 غير مستوي الخلقة يرجع إلى المستوي 297
200 (الثاني): الذكر، مع الكلام في تعيين الواجب منه 298
201 (الثالث): الطمأنينة في الذكر الواجب، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة 303
202 (الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما 305
203 (الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد الركوع 305
204 لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع 306
205 إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر المذكور أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس 306
206 إن لم يتمكن من الركوع قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام. مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا 308
207 إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما 309
208 إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما 310
209 زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي كنقيصته مبطلة ولو سهوا 312
210 حكم من يكون كالراكع خلقة أو لعارض 312
211 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا 315
212 حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الأولى 317
213 لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود 318
214 الكلام في ركوع المرأة 320
215 يستحب التثليث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه، ويستحب الختم على وتر 321
216 الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة 323
217 الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت 324
218 لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع مع الطمأنينة 325
219 لا تجب الطمأنينة على العاجز 326
220 الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة 327
221 يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار 327
222 إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الأثناء إلى الكبرى أجزأته وكذا حال سائر الاذكار 328
223 يجب في ذكر الركوع مراعاة النهج العربي 328
224 يجوز قراءة ربي باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها 328
225 إذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه 328
226 لا بأس بالحركة اليسيرة غير المنافية لاستقرار البدن 329
227 إذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى إلى آخر الحد لا يلزم زيادة الركوع بخلاف ما لو هوى إلى ما بعد الحد ثم رجع إليه 329
228 إذا شك في الوجه الصحيح الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين، بل ينتقل إلى غيره 330
229 كيفية الركوع من الجالس 331
230 مستحبات الركوع 333
231 مكروهات الركوع 340
232 لا فرق بين ركوع الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا 342
233 [فصل في السجود] حقيقة السجود، وأقسامه 344
234 يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان وليست السجدة الواحدة ركنا 345
235 واجبات السجود أمور (الأول): وضع المساجد على الأرض، ومدار الركنية على وضع الجبهة 346
236 (الثاني): الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع، إلا أنه التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالأعلى 348
237 (الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، مع الكلام في المستحب 349
238 (الرابع): رفع الرأس منه 350
239 (الخامس): الجلوس بين السجدتين مطمئنا 350
240 (السادس): كون المساجد في محالها حال الذكر 350
241 (السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومات 351
242 (تنبيه) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره 356(ش)
243 (الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 358
244 (التاسع): طهارة محل وضع الجبهة 358
245 (العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر 361
246 في تحديد الجبهة 361
247 لا يجب استيعاب الجبهة، بل يكفي مسمى السجود على الأرض 362
248 يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، بخلاف بقية المساجد 363
249 يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجز يجب وضع الطاهر على كلام 366
250 لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى 367
251 يكفي المسمى في وضع الركبتين، مع الكلام في تحديدهما 368
252 الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدمه، بل يكفي أي جزء منه 369
253 الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد 370
254 لا يجب السجود بالهيئة المعهودة 371
255 لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتفر لزمه وضعها على المكان المنخفض مع الكلام في كيفية ذلك 371
256 لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه 374
257 من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض 377
258 من عجز عن الانحناء التام السجود اكتفى بالممكن على تفصيل 380
259 من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا 382
260 إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قبل الذكر قهرا 382
261 يجوز السجود على غير الأرض ونحوها للتقية، ولا يعتبر عدم المندوحة 383
262 إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده 384
263 لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد 384
264 إذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الأرض، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة، تعين الثاني 384
265 [فصل في مستحبات السجود] وهي واحد وثلاثون أمرا 385
266 يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعد هما، مع الكلام في حقيقة الاقعاء 400
267 يكره نفخ موضع السجود 406
268 يكره قراءة القرآن في السجود 407
269 الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها 408
270 [فصل في سائر أقسام السجود] يجب السجود السهو 411
271 يجب السجود لقراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي آلم وحم السجدة النجم والعلق 411
272 يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الأربع، مع الكلام في السامع 413
273 المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها 415
274 لا يجب السجود ولا يستحب على كاتب الآية أو الناظر إليها أو الذي تخطر في باله 417
275 لا يجب السجود بقراءة الآية 417
276 وجوب السجود فوري ولو نسيه أتى به عند التذكر 417
277 لو قرأ بعض الآية وسمع الباقي 418
278 حكم قراءة الآية غلطا 419
279 يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها 419
280 يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف 419
281 حكم من يسمع الآية وهو في الصلاة 419
282 حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد 420
283 تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي 420
284 يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية 420
285 يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية 421
286 لا يجب السجود بسماع الترجمة 421
287 واجبات سجود التلاوة 421
288 لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولا غيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب 422
289 ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه 424
290 لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض إلى كيفية الذكر 425
291 إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ 428
292 مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد 428
293 يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما، ويكفي فيه وضع الجبهة على الأرض ويعتبر فيه إباحة المكان، ويستحب فيه الذكر، مع التعرض لأقسام الذكر المأثورة، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك 428
294 يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى 430
295 يحرم السجود لغيره تعالى 431
296 [فصل في التشهد] يجب التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين 432
297 التشهد واجب غير ركن، فمن نسيه أتى به مالم يركع، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة 433
298 واجبات التشهد سبعة (الأول): الشهادتان 434
299 (الثاني): الصلاة على محمد وآله 436
300 (الثالث): الجلوس بمقدار الذكر الواجب 441
301 (تنبيه): يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له 441(ش)
302 (الرابع): الطمأنينة 442
303 (الخامس): الترتيب في الذكر 442
304 (السادس): الموالاة بين الكلمات والحروف 443
305 (السابع): التأدية على النهج العربي 443
306 لابد من الاتيان بالألفاظ الخاصة، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى 443
307 يجزى الجلوس بأي كيفية على كلام في الاقعاء 443
308 حكم من لا يعلم الذكر 444
309 مستحبات التشهد 446
310 يكره الاقعاء حال التشهد 451
311 [فصل في التسليم] وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها 451
312 الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا 461
313 يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة 463
314 الكلام في كيفية التسليم الواجب 463
315 يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة 470
316 تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم 471
317 لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة 472
318 يجب تعلم السلام على الجاهل به 473
319 يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء 473
320 الكلام في المعنى المقصود بالسلام 473
321 الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء 477
322 الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الأول قبل التسليم الثاني 481
323 [فصل في الترتيب] يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة 482
324 إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة 483
325 [فصل في الموالاة] تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما 484
326 تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها 485
327 تطويل الركوع أو السجود ونحو هما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة 486
328 الكلام في اعتبار الموالاة العرفية 486
329 الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة 486
330 [فصل في القنوت] معنى القنوت لغة 487
331 يستحب القنوت في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل في جميع النوافل، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع 487
332 يتأكد القنوت في الجهرية من الفرائض 490
333 القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع من صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين والآيات 492
334 يستحب في صلاة الجمعة قنوتان 494
335 الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت 495
336 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص 495
337 يجوز قراءة القرآن في القنوت 498
338 يجوز في القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء 498
339 الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي 498
340 بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج 500
341 بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج 503
342 حكم القنوت بالدعاء الملحون 505
343 يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم 505
344 حكم الدعاء بالحرام 506
345 يستحب إطالة القنوت 507
346 مستحبات القنوت ومكروهاته 508
347 حكم نذر القنوت في الصلاة 511
348 من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة 511
349 الكلام في اشتراط القيام في القنوت 513
350 مختصات المرأة في الصلاة 513
351 صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة 514
352 ما يستحب النظر إليه وكيفية وضع اليدين في أحوال الصلاة 514
353 [فصل في التعقيب] 515
354 [فصل في الصلاة على النبي (ص)] يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في أثناء الصلاة 520
355 يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكره (ص) 522
356 إذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزئ بصلاة التشهد 523
357 كيفية الصلاة عليه 523
358 حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه 524
359 حكم التذكر القلبي 524
360 الصلاة على الأنبياء والأئمة (ع) عند ذكرهم 524
361 [فصل في مبطلات الصلاة] وهي أمور (الأول): فقد بعض الشرائط في الأثناء 525
362 (الثاني): الحدث ولو سهوا أو اضطرارا إلا ما استثني على كلام 525
363 (الثالث): التكفير على كلام 530
364 (الرابع): تعمد الالتفات بالبدن على كلام 535
365 لا بأس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام 538
366 (الخامس): تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم، وفي فروع ذلك 542
367 الكلام في التنحنح والانين والتأوه 546
368 لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه 549
369 لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا بأس بالكلام سهوا 549
370 لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة 550
371 الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي 551
372 لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة 551
373 حكم الذكر بقصد تنبيه الغير 552
374 حكم الدعاء مخاطبا للغير 552
375 حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أو للوسواس 553
376 لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، إلا أن يقصد الدعاء أو القرآنية على كلام 553
377 يجب على المصلي رد السلام، ولا تبطل الصلاة بتركه 554
378 تجب الرد بمثل ما سلم عليه به 555
379 حكم السلام بالملحون 558
380 حكم سلام الصبي المميز والأجنبي والأجنبية 559
381 لو كان السلام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد 560
382 حكم السلام بمثل: " سلام " 560
383 إذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة 560
384 إذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم 561
385 يجب رد السلام فورا 561
386 يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها 562
387 لو كانت التحية بغير لفظ السلام 564
388 لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة 565
389 يكره السلام على المصلي 566
390 رد السلام واجب كفائي، مع الكلام في استحباب الرد للبقية 566
391 يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة 568
392 حكم السلام على الكافر 568
393 من يستحب له البدء بالسلام 570
394 لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا 571
395 إذا علم شخصان بأن المقصود بالسلام أحد هما اجمالا لم يجب عليهما الرد 571
396 إذا تقارن سلام شخصين وجب على كل منهما الرد 571
397 يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم 572
398 يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة 572
399 يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص) 572
400 يستحب تسميت العاطس، مع الكلام في جوازه في الصلاة 573
401 يستحب للعاطس رد التسميت 574
402 (السادس): تعمد القهقهة ولو اضطرارا 575
403 (السابع): تعمد البكاء لأمور الدنيا 578
404 (الثامن): الفعل الماحي لصورة الصلاة، مع الكلام في تحديده 581
405 (التاسع): الاكل والشرب الماحيان للصورة 586
406 لا بأس يشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر إذا خاف أن يفاجأه الوتر 588
407 (العاشر): تعمد قول: آمين، على كلام 589
408 (الحادي عشر): الشكوك التي لا يجوز المضي معها 593
409 (الثاني عشر): زيادة ركن أو نقصانه، وتعمد زيادة الأجزاء الآخر أو نقصانها 594
410 من شك بعد السلام في الحدث بنى على العدم 594
411 من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله 594
412 حكم من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة 595
413 حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة 595
414 حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها 595
415 [فصل في المكروهات في الصلاة] يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب 597
416 يكره العبث باللحية أو بغيرها 598
417 يكره القران بين السورتين 598
418 يكره عقص الرجل شعره 599
419 يكره نفخ موضع السجود والبصاق 600
420 يكره فرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب والانين 601
421 يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم 602
422 يكره الامتخاط، وجمع القدمين في القيام، ووضع اليد على الخاصرة 603
423 يكره تشبيك الأصابع وتغميض البصر 604
424 يكره لبس الخف أو الجورب الضيق 604
425 يكره حديث النفس 604
426 يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه 604
427 يكره النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته 605
428 يكره وضع اليد على الورك حال القيام 605
429 يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام 606
430 ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة 606
431 جملة من الأمور التي تبطل الصلاة 607
432 [فصل] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة 609
433 الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة 611
434 الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة 612
435 حكم قطع النافلة المنذورة 613
436 من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة 613
437 إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة 614
438 من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها 614
439 الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة، مع الكلام في كيفية السلام 615