____________________
الجميع - عدا النادر منها - إنما تضمن ذكر الفوائد المترتبة عليها، منها:
صحيح معاوية بن وهب: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله تعالى فستر عليه في الدنيا والآخر... " (* 1) ومصحح أبي عبيدة " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أظل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها... " (* 2)، وخبر ابن قبيصة: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " (* 3). وبعضها وإن تضمن الأمر بها، إلا أنه يتعين حمله على الارشادي أيضا إلى حكم العقل إذ لو بني على الوجوب المولوي يلزم أن يكون تركها معصية أخرى، فتجب التوبة عنها، فيكون تركها معصية ثالثة، وهكذا، - نظير ما يقرر في وجوب الإطاعة لو كان مولويا - فيلزم تكثر المعاصي والعقوبات بمجرد ترك التوبة في زمان، ووجوب التوبات الكثيرة الطويلة، وهو مما لا يظن الالتزام به، بل خلاف المقطوع به من الكتاب، والسنة، ومرتكزات المتشرعة، فوجوبها - كوجوب الإطاعة، وحرمة المعصية - إما فطري بملاك دفع الضرر المحتمل، أو عقلي - بناء على القول بالحسن والقبح العقليين - بملاك شكر المنعم. ويفترق الحكمان في التوبة عن الصغيرة، فعلى الأول: ليست بواجبة، لتكفيرهما بترك الكبيرة فيحصل الأمن من العقاب. وعلى الثاني:
واجبة، لعدم الفرق في الحسن بين التوبة في الكبيرة والصغيرة، كعدم الفرق في وجوب الإطاعة عقلا بين الأمر في الكبيرة والأمر في الصغيرة.
ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره العلامة في شرح التجريد من وجوب التوبة
صحيح معاوية بن وهب: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله تعالى فستر عليه في الدنيا والآخر... " (* 1) ومصحح أبي عبيدة " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أظل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها... " (* 2)، وخبر ابن قبيصة: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " (* 3). وبعضها وإن تضمن الأمر بها، إلا أنه يتعين حمله على الارشادي أيضا إلى حكم العقل إذ لو بني على الوجوب المولوي يلزم أن يكون تركها معصية أخرى، فتجب التوبة عنها، فيكون تركها معصية ثالثة، وهكذا، - نظير ما يقرر في وجوب الإطاعة لو كان مولويا - فيلزم تكثر المعاصي والعقوبات بمجرد ترك التوبة في زمان، ووجوب التوبات الكثيرة الطويلة، وهو مما لا يظن الالتزام به، بل خلاف المقطوع به من الكتاب، والسنة، ومرتكزات المتشرعة، فوجوبها - كوجوب الإطاعة، وحرمة المعصية - إما فطري بملاك دفع الضرر المحتمل، أو عقلي - بناء على القول بالحسن والقبح العقليين - بملاك شكر المنعم. ويفترق الحكمان في التوبة عن الصغيرة، فعلى الأول: ليست بواجبة، لتكفيرهما بترك الكبيرة فيحصل الأمن من العقاب. وعلى الثاني:
واجبة، لعدم الفرق في الحسن بين التوبة في الكبيرة والصغيرة، كعدم الفرق في وجوب الإطاعة عقلا بين الأمر في الكبيرة والأمر في الصغيرة.
ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره العلامة في شرح التجريد من وجوب التوبة