مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٩ - الصفحة ١١٥
بالقوة القبلية والمركز العشائري، والحشم والأتباع.
ج - تعطيل أحكام الله اجتهادا:
تناقلت كتب التاريخ خبر المؤلفة قلوبهم الذين جاؤوا أبا بكر - بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - يطلبون حقوقهم، فكتب إلى عمر كتابا بذلك، فلما أتوه مزق الكتاب، وقال: " إنا لا نعطي على الإسلام شيئا، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ولا حاجة لنا بكم "، فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا: هل أنت الخليفة أم عمر؟!
قال: هو إن شاء الله " (1).
فعطل أبو بكر فرض الصدقة المصرح به في القرآن اجتهادا منه!
وبذلك شرع الاجتهاد قبال النص.
ومثله منعه الزهراء (عليها السلام) فدكا حين احتجت (عليها السلام) بالقرآن على مشروعية تمليكها، بعمومات آيات الوصية والإرث وتوريث الأنبياء أبناءهم!
وهل يعد تضييع قتل الأشعث - بعد أن أطلقه وزوجه وقربه - إلا تعطيلا لحكم من أحكام الله في قتل المرتد، وعدم جواز محاباته وتقريبه على أقل التقادير؟!
والأوضح من كل ذلك هو منعه أهل البيت (عليهم السلام) حقهم في الخمس الذي جعله الله لهم في كتاب الله، حتى قالت الزهراء (عليه السلام) له: " لقد علمت

(١) أنظر في منع عمر لسهم المؤلفة قلوبهم: تفسير الدر المنثور ٤ / 224 في تفسير الآية 60 من سورة التوبة، تفسير المنار 10 / 496، النص والاجتهاد: 44.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست