مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٣٩٩
والأقرب أنه إن ضربه الولي بما (ليس) له (1) الاقتصاص به (2)، وإلا كان له قتله (3)، كما لو ظن بأنه أبان عنقه (4)، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لأنه فعل (سائغ) (5) (6).
ووافقه العلامة، فقال في المنتهى، بعد ذكر الرواية المذكورة الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف، ما هذا لفظه:
وفي طريقها أبان بن عثمان، وهو ضعيف (7).
وقال في مباحث صلاة الميت بعد أن أورد روايتين، (أولاهما) تقتضي أحقية الزوج بالصلاة على الزوجة عند اجتماعه مع أخيها، والأخرى تقتضي عكسه، ما هذا حاصله:
والرواية الأولى أرجح لوجهين، أحدهما: ضعف أبان (8).
والمراد: أبان بن عثمان.
وفي مبحث صلاة الميت أيضا بعد الحكم بإتيان صلاة الميت في كل وقت: روى الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9)، قال: " يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس

(١) في شرح الشرائع: أي كالضرب بالعصا ونحوه.
(٢) في المصدر: " بما ليس له الاقتصاص به، اقتص منه ".
(٣) في شرح الشرائع: قتله: ثانيا.
(٤) في شرح الشرائع: أبان عنقه: أي قطعها.
(٥) في " س ": " سابق "، وفي شرح الشرائع: السائغ: الجائز.
(٦) شرائع الإسلام ٤ / 1006، المسألة الثانية عشرة، كتاب القصاص، في مسائل استيفاء القصاص.
(7) منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - 1 / 523، كتاب الزكاة، باب المستحقين للزكاة.
(8) المعتبر في شرح المختصر: 2 / 346، كتاب الصلاة، باب صلاة الميت.
(9) في " س ": " عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) "، وفيه سقط ظاهر.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست