مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢٢٢
قال المناوي: ثم قال المولى ابن الكمال: والحق أن لعن يزيد - على اشتهار كفره وتواتر فظاعته وشره على ما عرف بتفاصيله - جائز. انتهى.
وصرح الشيخ العلامة أبو البركات شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي في كتابه جواهر المطالب (1) بلعن يزيد وشمر وسنان بن أبي أنس وخولي بن يزيد بن حمير لعنهم الله.
هذا، وقد خالف في ذلك جمع من الشافعية، منهم الغزالي وابن الصلاح الشهرزوري وابن حجر المكي وآخرون، فينبغي أولا بيان حجتهم على ذلك، ثم الخوض في دحضها ودفعها، مستعينين بالله تعالى.
قال الغزالي في (الإحياء) (2): فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين (عليه السلام) أو آمر به؟
قلنا: هذا لم يثبت أصلا، فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلا عن اللعنة، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق.
قال: وعلى الجملة، ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس - مثلا - فضلا عن غيره. انتهى.
وقال أيضا في بعض فتاواه (3): لا يجوز لعن المسلم أصلا، ومن لعن مسلما فهو الملعون، ويزيد صح إسلامه وما صح قتله الحسين (عليه السلام) ولا أمر به ولا رضيه، ومهما لا يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام.
قال: ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين (رضي الله عنه) أو رضي به فينبغي أن

(1) جواهر المطالب 2 / 269 و 270 و 271 و 272 و 288 و 289 و 290 و 293.
(2) إحياء علوم الدين 3 / 108.
(3) سؤال في يزيد بن معاوية: 33 - 35، حياة الحيوان 2 / 176.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست