مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢١٦
يزيد غيظي كلما ذكرتهم * فألعن الذي لها قد أشعبا إلى يزيد دون إبليس إذا * ما سئل اللعن انتمى وانتسبا نقطع في تكفيره إن صح ما * قد قال للغراب لما نعبا واحربا يا آل حرب منكم * يا آل حرب منكم واحربا هذا، ولم أقف على من خالف من الحنفية في جواز لعن ابن ميسون إلا ما حكاه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي في حاشية المسايرة (1) عن صاحب الخلاصة أنه قال: لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة.
قال: وما نقل من لعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. انتهى.
وفيه: أن النهي مقصور على من لم يتلبس من المصلين وأهل القبلة بما يوجب اللعن من بدعة أو فسق، فهذا داخل في من نهي عن لعنه، ولا يجوز لعنه بالاتفاق، وأما المتدنس منهم بما يقتضي اللعن فلعنه سائغ، وهذا هو القدر المتيقن من النهي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل البتة.
على أنك قد عرفت في ما مضى أن يزيد لم يك من المصلين ولا من أهل القبلة فهو كافر - كما أفتى بذلك بعض العلماء، وهو الحق الذي لا يعتريه ريب - فلا يكون داخلا في من نهي عن لعنه، أي فهو خارج عن مورد النهي تخصصا، والله أعلم.
وأما لعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لبعض من أهل القبلة فهو يقتضي جوازه لنا أيضا،

(1) حاشية المسايرة: 273، قيد الشريد: 69.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست