مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٤ - الصفحة ٣٤٥
على اشتراطهم إمام الأصل * أو الذي يأمره بالفعل على الخصوص أو على العموم * كما به صرح جل القوم ولفظة (العادل) في النصوص * ليس لذي العصمة بالخصوص فإنها قد وردت في الخبر * للعدل أيضا فافهمن واعتبر وذاك في (التهذيب) للمقدس * معنعنا معتبرا عن (يونس) عن صادق القول (الإمام جعفر) * فللكتاب فتشن واعتبر وذاك في باب الأذان واقع * في من أتى الإمام وهو راكع وما يقال أن فرض الجمعة * مما به قد خص أهل العصمة مسلم لكن أتانا النص * بالإذن للنائب في ما خصوا كالحكم والقضاء والحدود * وكل أمر حادث جديد والفعل للجمعة ليس أعظما * وها هنا القياس ليس لازما إذ إذنهم في الكل للعموم * لا يخرجن عن حكمه المعلوم إلا الذي يخرج بالدليل * وليس للإخراج من دليل والقول بالتخيير وهي أفضل * أو أن فعل الظهر منها أكمل أو أحد منها بلا تفضيل * ليس أرى للكل من دليل هذا ولا عذر لنا في ترك ما * قد أمر الله به وألزما إذ قال في كتابه: إسعوا لها * وبيعكم ذروه واقضوا فعلها لعلنا نرحمكم لتفلحوا * واللهو بالدنيا اتركوا لتنجحوا وعن رسوله أتى التأكيد * في فعلها، وتركها الوعيد
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الأذان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست