____________________
فإن مقتضي الاشتراط حرمتها إذا فقد الشرط مطلقا، فهو مع أنه يثبت حكم هذه الصورة أصل كلي يرجع إليه مع عدم الحجة على الخلاف.
وأما الدليل على الحلية مع الاخلال بها في الصور المذكورة الأخر: فأخبار:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد (1)، الحديث.
ومثله صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده (2).
وهما دالان دلالة واضحة على أن الاخلال بها غير مضر إذا لم يكن عن عمد ومعلوم: أن إخلال الغافل عن رعاية القبلة والمعتقد للقبلة في خلاف الجهة سواء كان مسبوقا بالعلم بها أم لا إخلال غير عمدي.
وأما الجاهل الملتفت بجهله لها الذابح إلى جهة تبين بعد أنها غير القبلة:
فيشكل شمول الصحيح له، إذ صدق غير المتعمد عليه مشكل، بل وكذلك الجاهل الشاك في الحكم إذا ذبح إلى غير القبلة، فإنه قد تعمد غيرها وإن كان جاهلا بحكم اشتراطها.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت له: فإنه لم يوجهها؟ قال:
فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (3).
وتقريب دلالته أن قوله في السؤال " جهل الخ " يشمل الشاك في الحكم والغافل عنه والمعتقد لخلافه، فبمقتضى عدم الاستفصال يفهم من الجواب حليتها
وأما الدليل على الحلية مع الاخلال بها في الصور المذكورة الأخر: فأخبار:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد (1)، الحديث.
ومثله صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده (2).
وهما دالان دلالة واضحة على أن الاخلال بها غير مضر إذا لم يكن عن عمد ومعلوم: أن إخلال الغافل عن رعاية القبلة والمعتقد للقبلة في خلاف الجهة سواء كان مسبوقا بالعلم بها أم لا إخلال غير عمدي.
وأما الجاهل الملتفت بجهله لها الذابح إلى جهة تبين بعد أنها غير القبلة:
فيشكل شمول الصحيح له، إذ صدق غير المتعمد عليه مشكل، بل وكذلك الجاهل الشاك في الحكم إذا ذبح إلى غير القبلة، فإنه قد تعمد غيرها وإن كان جاهلا بحكم اشتراطها.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت له: فإنه لم يوجهها؟ قال:
فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (3).
وتقريب دلالته أن قوله في السؤال " جهل الخ " يشمل الشاك في الحكم والغافل عنه والمعتقد لخلافه، فبمقتضى عدم الاستفصال يفهم من الجواب حليتها