كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ١٠٦

____________________
في وقت نافلة المغرب أعم من البعد بلا فصل ومع فصل، فإذا أريد منه الأعم في نافلة المغرب لا بد وأن يراد الأعم أيضا من بعد العشاء في نافلة العشاء، إذ هما واقعان في كلام واحد، كما في صحيحة " الحارث " وموثقة " سليمان " المذكورتين فبقرينة وحدة السياق إرادة الأعم من أحدهما قرينة على إرادته من الآخر أيضا.
ويمكن الاستدلال على الامتداد إلى نصف الليل أو آخره (1) بما ورد في أخبار مستفيضة من أنه " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " ببيان أن المراد بالبيتوتة هو النوم، كما عن المجلسي (قدس سره) والمراد بالوتر هو الوتيرة على ما يشهد به (2) روايتنا المفضل [الفضل خ ل] وأبي بصير، فإن في الأولى " قلت لأبي عبد الله

(١) فيه منع كما في " مصباح الفقيه " منه.
(٢) اثبات كلا الأمرين بما ذكره محل نظر، أما كون البيتوتة بمعنى النوم: فلأن المنقول عن أهل اللغة خلافة. وأما كون المراد بالوتر الوتيرة: فلأن الروايتين كلتيهما ضعيفتا السند، مضافا إلى أن الأول لا يعين المراد بالوتر في الوتيرة، وذلك أنه بناء على أن يكون البيتوتة بمعنى النوم يكون مفاد الرواية " لا ينامن إلا بوتر " وحيث إن نوم جل الناس لولا كلهم يكون بحسب الغالب قبل انتصاف الليل، فليستفاد منها مطلوبية تقديم الوتر، وحينئذ فلو خلينا وهذه المستفيضة استفدنا منها استحباب تقديمها بالكيفية التي يؤتى بها في وقتها، لكنه لورود رواية " المفضل " يثبت لها فرد تنزيلي هو الوتيرة، وحيث إن المستفيضة بنفسها لا تشمل الوتيرة، فالمرجع في وقت الوتيرة هو دليل التنزيل، ومن الواضح: أن دليل التنزيل (أعني رواية الفضل) إنما نزل ما يؤتى بها بعد العشاء بشرائطها المقررة شرعا منزلة الوتر، فلا اطلاق له يتمسك به. نعم: لا يرد على رواية " أبي بصير " هذا الاشكال، إذ هي قد حصرت الوتر الوارد في المستفيضة في الوتيرة، فتدل المستفيضة على امتداد وقتها، إلا أنه يرد عليهما اشكال مشترك الورود، وهو أنه لم يعلم أن هاتين الركعتين هي الوتيرة. فلعلهما ركعتان أخريان كان اتيانهما بعد العشاء معروفا، كما يشهد بذلك صحيح ابن سنان (٤ / ١٤ من الأعداد) وصحيح الحجال (١٥ / ٤٤ مواقيت) فإنهما تضمنتا أن أبا عبد الله عليه السلام يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات، وزاد في الثانية أنه عليه السلام " لا يحتسب بإحديهما ويحتسب بالأخرى عن الوتر إن لم يستيقظ قبل طلوع الفجر " بل المستفاد من موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: " صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس " إلى أن قال: " وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مأة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين " الحديث، أن نافلة العشاء لا تكون مكان الوتر وبمنزلته، إذ لو جعلناها مانه كان اللازم عدها من الخمسين لا زائدا عليه وقد نهى عنه، ولذلك نحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة الفضيل (٢ / ١٣ من أبواب أعداد الفرائض) " والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر " على التقية، إذ لو كانت الوتيرة مكان الوتر فهي وتر مقدم لا في عرض الوتر، فكيف يكون الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة؟ ويؤيد بل يدل على ما ذكرنا أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (الباب ٢٧ من أعداد الفرائض من الوسائل).
وبالجملة: فلو لم يسلم أن الركعتين في هاتين الروايتين غير الوتيرة، فلا دليل أيضا على أنهما الوتيرة بعد احتمال معروفية اتيان ركعتين أخريين، كما يشهد بها الصحيحتان. وعندي أن الاستناد في تفسير الوتر بالوتيرة إلى صحيحة " الفضيل " أحسن من الاستناد إليهما، لخلوها عن هذا الاشكال، ولا يرد عليه ما عرفت في رواية " الفضل " لظهورها في الانحصار وأن الوتر المقدم إنما هي الوتيرة، لكنك عرفت: أن الوجه فيها هو الحمل على التقية، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أفضلية الرواتب اليومية من سائر النوافل 4
2 الرواتب اليومية في غير الجمعة 34 ركعة وذكر الطوائف الأربع من الأخبار الواردة فيها 9
3 حول إتيان الوتيرة قائما وأن الحق عدم جوازه 22
4 يزاد على نوافل الجمعة أربع ركعات 26
5 الوتيرة ونوافل الظهرين تسقط في السفر 28
6 يجب إتيان النوافل ركعتين ركعتين 33
7 استحباب القنوت في جميع النوافل 41
8 صلاة الغفيلة واستحبابها 42
9 الصلاة الوسطى 46
10 جواز إتيان النوافل جالسا 49
11 الأولى عد كل ركعتين جالسا بركعة 50
12 فصل في أوقات اليومية ونوافلها قاعدة ((من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت)) 58
13 عدم جواز تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ركعة 63
14 تطبيق القاعدة على ما إذا بقي من الظهرين خمس ركعات مثلا ومن العشائين أيضا خمس 64
15 جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة، دون العكس، وبعض فروعه 67
16 هل يستحب التفريق بين الفريضتين المشتركتين في الوقت؟ والأقوى عدم استحبابه 69
17 استحباب التعجيل باتيان الصلاة في وقت الفضيلة والاجزاء 74
18 استحباب الغلس بصلاة الصبح 80
19 الصلاة التي أدرك ركعة من وقتها أداء 81
20 فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين وبيان الأقوال فيه 83
21 أدلة القول بامتداد وقتها إلى المثل والمثلين 84
22 أدلة القول بأن وقتها الذراع والذراعان 88
23 أدلة القول بامتداد وقتها بامتداد وقت إجزاء الفريضة 89
24 جواز تقديم نوافل الجمعة على الزوال 92
25 الأفضل من كيفية هذا التقديم 93
26 وقت ركعتي الزوال منها 97
27 هذا التقديم أفضل أم التأخير؟ 100
28 وقت نافلة المغرب، وتبين أقوال الفقهاء فيه 101
29 ذكر أخبار المسألة، وأن الأقوى امتداد وقتها بعد ذهاب الحمرة المغربية أيضا 103
30 وقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت العشاء 105
31 الأولى تقديم سائر النوافل بعد العشاء على نافلة العشاء 109
32 حول ابتداء وقت نافلة الصبح، وأن الحق أنه السدس الأخير من الليل 110
33 حول نهاية وقت نافلة الصبح، وأن الحق استمرار وقتها إلى ظهور الحمرة المشرقية أيضا 121
34 جواز دس نافلة الصبح في صلاة الليل ولو قبل السدس الأخير 126
35 استحباب إعادة نافلة الصبح إذا نام بعدها 128
36 أول وقت نافلة الليل بعد نصف الليل 129
37 آخر وقتها طلوع الفجر الصادق 132
38 أفضل وقتها السحر وأفضله القريب من الفجر 135
39 استحباب التعجيل في قضاء الفرائض 140
40 استحباب تقديم الفريضة الفائتة على الحاضرة 145
41 استحباب التعجيل في قضاء النوافل وأفضلية المماثلة بين وقت الأداء والقضاء 157
42 هل يجب على الجاهل بأحكام الطواري تأخير الصلاة عن أول وقتها؟ 163
43 إتيان النافلة في وقت الفريضة 166
44 إتيان النافلة لمن عليه قضاء الفريضة 181
45 إتيان النافلة المندوبة في وقت الفريضة 185
46 تصوير الكراهة في العبادات 188
47 البحث عن الأوقات المكروهة 189
48 فصل في أحكام الأوقات عدم جواز الصلاة ما لم يثبت له دخول الوقت 201
49 يجوز الاعتماد على شهادة العدلين 204
50 الاعتماد على أذان العارف العدل 205
51 حكم الصلاة قبل ثبوت دخول الوقت 209
52 حكم الصلاة مع أمارة على دخول الوقت تبين خلافها 210
53 حول اعتبار الظن بالوقت لذوي الاعذار 214
54 الشك في دخول الوقت، في أثناء الصلاة 218
55 الشك أثناء الصلاة في أنه أحرز الوقت أم لا 219
56 الشك في الوقت بعد الصلاة 220
57 لو خالف الترتيب مع الجهل بالحكم 222
58 إلى متى يجوز العدول من العشاء إلى المغرب؟ 223
59 هل تصح الصلاة عشاء إذا جاز موضع العدول؟ 225
60 حول العدول من فائتة إلى صلاة أخرى 226
61 بعض فروع العدول 228
62 متى يجب القضاء على من طرأ له العذر بعد دخول الوقت؟ 230
63 حكم ارتفاع العذر آخر الوقت 236
64 حكم بلوغ الصبي أثناء الوقت 237
65 وجوب الاقتصار في ضيق الوقت على الواجبات 238
66 فصل في القبلة الكعبة هي القبلة لجميع الناس 241
67 وجوب العلم بجهة القبلة أو الظن بها مع عدم إمكانه 245
68 إذا لم يحصل الظن صلى إلى أربع جهات 248
69 من أمرات القبلة محراب صلى فيه المعصوم عليه السلام 261
70 وجوب تحصيل الظن الأقوى بالقبلة ما أمكن 262
71 وجوب الاجتهاد في القبلة على الأعمى 263
72 حول اعتبار قول ذي اليد بالقبلة 264
73 إذا انحصر عنده القبلة في جهتين يصلي إليهما 265
74 حكم تبدل الظن بالجهة بعد الصلاة 266
75 حكم تبد له في أثناء الصلاة 271
76 اقتداء أحد المجتهدين المختلفين في القبلة بالآخر 272
77 المتحير إذا لم يسعه الوقت لأربع جهات صلى بقدر ما وسع 273
78 هل يجب عليه القضاء حينئذ؟ 274
79 هل يجب أن يكون الصلاة الثانية إلى جهات الأولى؟ 277
80 يجوز الشروع في الثانية قبل الاتيان بتمام جهات الأولى 278
81 لو كان عليه صلاتان ولم يسع الوقت لتمام جهات كلتيهما 281
82 حكم حصول العلم أو الظن بالقبلة بعد التكرار إلى جميع الجهات أو بعضها 284
83 هل يجري حجية الظن أو حكم التكرار في غير اليومية؟ 285
84 حكم الصلاة مع عدم الفحص عن القبلة 290
85 فصل في ما يشتمل له وجوب الاستقبال في جميع الصلوات الواجبة وتوابعها 291
86 هل يشترط الاستقبال في النوافل؟ 294
87 فصل في أحكام الخلل في القبلة بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ولو كانت فيما بين اليمين واليسار 303
88 صحة الصلاة إلى ما بين اليمين واليسار عن غير عمدا أو في ضيق الوقت 304
89 حكم الانحراف عن القبلة في الصلاة إلى اليمين واليسار أو الاستدبار 309
90 حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة 316
91 فصل في الستر والساتر وجوب ستر العورتين ولو في غير الصلاة 321
92 حرمة النظر إلى عورة الغير 325
93 استثناء الزوجين والسيد والأمة من الحكمين 328
94 وجوب ستر العورة عن الطفل المميز 330
95 حرمة النطر إلى عورة الطفل المراهق 331
96 حكم النظر إلى المرأة 334
97 حول النظر إلى الوجه والكفين منها 343
98 حول وجوب الستر على المرأة 351
99 هل يستثنى الوجه والكفان من وجوب الستر؟ 354
100 عدم وجوب الستر وجواز النظر بالنسبة إلى المحارم 361
101 وجوب الستر وحرمة النظر مطلقا مع التلذذ والريبة 365
102 حكم النظر إلى المتهتكات والكافرات 369
103 إذا اشتبهت من يجوز النظر إليه بغيره 373
104 حكم الشعر الموصول في وجوب الستر وحرمة النظر 376
105 حكم النظر إلى المرأة مثلا في المرآة 379
106 حكم النظر إلى تصوير المرأة 381
107 وجوب ستر العورتين لا أزيد على الرجل في الصلاة 382
108 وجوب ستر تمام البدن على المرأة في الصلاة 387
109 استثناء الوجه من هذا الوجوب 391
110 استثناء اليدين من هذا الوجوب 393
111 استثناء القدمين من هذا الوجوب 394
112 عدم وجوب ستر زينة الوجه والشعر الموصول 398
113 وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن عليها 400
114 لا يجب على الأمة ستر رأسها ولا عنقها في الصلاة وغيرها 402
115 إذا أعتقت أثناء الصلاة 407
116 صحة صلاة الصبية غير المدركة وشرعيتها 415
117 حول الاكتفاء بما أتت بها في حال الصبي 417
118 صحة صلاة الصبية مع عدم ستر الرأس والرقبة 418
119 إذا بلغت الصبية أثناء الصلاة 420
120 اشتراط الطواف بستر العورة 423
121 فروع الاخلال بستر العورة في الصلاة 426
122 حول وجوب الستر من جميع الجوانب 427
123 هل يجب الستر عن نفسه؟ 428
124 هل يجب تحصيل الساتر في جميع أحوال الصلاة من الأول؟ 429
125 هل يكتفى بمثل الحشيش في الستر الصلاتي؟ 431
126 فصل في شرائط لباس المصلي حول اشتراط إباحة لباس المصلي 437
127 حكم الجهل بموضوع الحرمة ونسيانه 447
128 حكم الصلاة في المصبوغ أو المخيط بالمغصوب 449
129 الصلاة في لباس مغصوب اضطر إلى لبسه 454
130 إذا علم أو تذكر الغصبية أثناء الصلاة 455
131 حكم استقراض أو شراء شئ ينوى أداء عوضه من الحرام 457
132 الصلاة في الميتة، والبحث عن جهات خمس 461
133 هل تجري أصالة عدم التذكية مع الشك فيها؟ 466
134 حول القاعدة الحاكمة بجواز الصلاة في مشكوك التذكية 472
135 الامارات الستة على التذكية وأدلة أماريتها 480
136 1 - يد المسلم 480
137 2 - الصنع في أرض الاسلام 481
138 3 - سوق المسلمين 482
139 4 - أن يكون عليه إثر استعمال المسلم 483
140 5 - المطروحية في أرض المسلمين 483
141 6 - المطروحية في سوق المسلمين 484
142 المأخوذ من الكافر أو المجهول الحال 484
143 حكم حمل الميتة في الصلاة 486
144 حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا 487
145 الصلاة في النجس جهلا أو نسيانا 489