مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٢٢١
ونية قضاء السجدة المنسية (328): أقضي السجدة المنسية لوجوبه (329) قربة إلى الله. ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة، ولا يجب إضافة تشهد (330) إليها ولا تسليم.
ونية قضاء التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله. ولا يجب ضم (331) التسليم إليه.
ونية قضاء الصلاة على النبي (332) وآله عليهم السلام: أقضي الصلاة المنسية (333) على محمد وآله لوجوبها قربة إلى الله ثم يقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد)، وإن أتى بالتشهد من أوله كان أحوط، ولا يجب ضم التسليم.
وليكن هذا آخر ما نورده (334) في هذه المقدمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.
* * *

(328) ونية... المنسية، لم ترد في " ب ".
(329) في " ب ": لوجوبها.
(330) في " ب ": التشهد.
(331) في " ب ": ولا يضم.
(332) في " ب ": على النبي صلى الله عليه وآله.
(333) لم ترد في " ب ".
(334) في " أ ": ما أردنا.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست