مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
وقد يظهر - من الخلاف (75)، والقواعد (76)، والارشاد (77)، والمسالك (78)، والمدارك (79)، والرياض (80) - تخصيص جواز العدول بعد الشروع، وأنه لا يجوز له ذلك ابتداء.
وهو بعيد جدا، لمكان إمكان دعوى تبادر الأولوية، كما نبه على مثله - في القارن والمفرد - صاحب الروضة (81)، وصاحب مجمع [الفائدة و] البرهان (82)، لكن أخبار الباب (83) جميعها بين صريحة في العدول بعد الشروع، أو ظاهرة فيها، وليس فيها خبر يكاد يظهر منه جواز العدول ابتداء للضرورة.
نعم، فيها إشعار بذلك لمن أمعن النظر، إلا أن يدعى ذلك لمكان الأولوية، ويدعى أنها عرفية. لكن في الإجماعات الثلاثة (84) أو الأربعة (85) بلاغ، بل المقدس الأردبيلي (86) رحمه الله تعالى استند إلى الضرورة لمكان العسر والحرج.
وقد سمعت كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد (87)، وكلام الخلاف (88) والدروس (89) فيما تقدم، فإنه نافع هنا جدا.
هذا، ولا يضر هؤلاء الحجاج أمر النية، لأنهم إن علموا عدم إمكان إتمام العمرة نووا الإفراد، وإلا نووا التمتع.

(٧٥) لعله استظهره من كلام الشيخ في الخلاف ١: ٤٣٠ المسألة ٢٤٦ من كتاب الحج.
(٧٦) قواعد الأحكام ١: ٧٢ ضمن المطلب الثاني من أنواع الحج، وإيضاح الفوائد ١: ٢٦٠.
(٧٧) إرشاد الأذهان: مخطوط، وذخيرة المعاد في شرح الارشاد ٥٥٠ - ٥٥١.
(٧٨) مسالك مسالك الأفهام ١: ١٠٠ - ١٠١.
(٧٩) مدارك الأحكام: ٤٢٥ و ٤٢٨.
(٨٠) رياض المسائل ١: ٣٥٠ - ٣٥١.
(٨١) اللمعة البهية ٢: ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٨٢) مجمع الفائدة والبرهان: مخطوط.
(٨٣) وسائل الشيعة ٨: ٢١٤ باب 21 من أقسام الحج.
(84) راجع الهوامش 14 و 29 و 30.
(85) راجع الهامش 40.
(86) مجمع الفائدة والبرهان: راجع الهامش 40.
(87) أنظر الهامش: 47.
(88) أنظر الهامش: 49.
(89) أنظر الهامش: 51
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست