مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٣٦
وأباح أبو حنيفة ترجمة ما يقرأ في الصلاة من القرآن بأية لغة من اللغات الأعجمية حتى لمن يحسن العربية (1) واكتفى من القراءة بدلا من الفاتحة والسورة بقول: " دوبلك سبز " - ترجمة مدهامتان بالفارسية - لكن صاحبيه إنما أجازا الترجمة للعاجز عن العربية دون القادر عليها وعلى هذا عمل الحنفية.
والقراءة تفرض عندهم في الركعتين الأوليين من كل ثنائية كصلاة الجمعة والصبح وظهر المسافر وعصره وعشائه، أما غير الثنائيات كصلاة المغرب وعشاء المقيم وظهره وعصره فإنما تفرض القراءة عندهم في ركعتين من كل منها لا على التعيين فللمصلي أن يختار القراءة في الأوليين أو الأخريين أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة فإذا قرأ في الأوليين - مثلا - كان في الأخريين مخيرا إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت بقدر تسبيحة، هذا مذهبهم منتشرا في فقههم.
احتجوا لكفاية مطلق القراءة في الصلاة بحديث أبي هريرة الموجود في الصحيحين (2) إذ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أن رد رسول الله عليه السلام قال له:

(1) هذا متواتر عنه وممن نقله فخر الدين الرازي أول صفحة 108 من الجزء الأول من تفسيره الكبير ثم قال: واعلم أن مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة بعيد جدا ولهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندي والقاضي أبا زيد الدبوسي صرحا بتركه.
(2) واحتجوا أيضا بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة إلا بقراءة حيث أطلق القراءة وهذا ما يدعون. والجواب إن هذا لو صح لوجب حمله على قوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غرو فإن المطلق يحمل على المقيد إجماعا وقولا واحدا.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة موجزة 7
2 الجمع بين الصلاتين 9
3 هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة 21
4 حجة مخالفينا في المسألة 29
5 القراءة في الصلاة 34
6 تكبيرة الاحرام 44
7 تقصير المسافر وافطاره 46
8 تشريع الافطار 48
9 حكم القصر 48
10 حجتنا 49
11 حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر 52
12 حكم الافطار 53
13 قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار 56
14 نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح 59
15 اجماع الأمة على اشتراعه 61
16 دلالة الكتاب على اشتراعه 61
17 اشتراعه بنصوص السنن 63
18 القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها 63
19 صحاح تنم على الخليفة 66
20 المنكرون عليه 68
21 رأي الإمامية في المتعة 71
22 المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 73
23 حجة الامامية 74
24 نظرة في أخبار الغسل 78
25 نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان 81
26 تنبيه 82
27 إلى الكعبين 84
28 المسح على الحفين والجورب 87
29 المسح على العمامة 95
30 هل لمسح الرأس حد 97
31 مسح الأذنين وستة فروع خلافية 99
32 هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه 100
33 الترتيب في الوضوء 100
34 الموالاة 102
35 النية 103
36 الوضوء بالنبيذ 105