مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٠
أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب (1) وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر (قال) وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين (قال) فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا (2)، (قال) إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر السفر وعذر المطر وغيره.
قلت: أمعنا بحثا عما ذكره من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له - شهد الله - عينا ولا أثرا، نعم كان النبي صلى الله عليه وآله يجمع في حال العذر وقد جمع أيضا في حال عدمه لئلا يحرج أمته ولا كلام في أن التفريق أفضل ولذلك كان يؤثره رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعذر كما هي عادته في المستحبات كلها صلى الله عليه وآله.

(١) هذا المعنى نقله الرازي - حول الآية من تفسيره الكبير - عن ابن عباس وعطاء والنضر بن شميل ونقله الإمام الطبرسي - في مجمع البيان - عن ابن عباس وقتادة.
(٢) أما إذا فسرنا الغسق بتراكم الظلمة وشدتها نصف الليل - كما عن الصادق عليه السلام - فوقت الفرائض الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل، فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر ويشترك المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء، أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة موجزة 7
2 الجمع بين الصلاتين 9
3 هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة 21
4 حجة مخالفينا في المسألة 29
5 القراءة في الصلاة 34
6 تكبيرة الاحرام 44
7 تقصير المسافر وافطاره 46
8 تشريع الافطار 48
9 حكم القصر 48
10 حجتنا 49
11 حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر 52
12 حكم الافطار 53
13 قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار 56
14 نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح 59
15 اجماع الأمة على اشتراعه 61
16 دلالة الكتاب على اشتراعه 61
17 اشتراعه بنصوص السنن 63
18 القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها 63
19 صحاح تنم على الخليفة 66
20 المنكرون عليه 68
21 رأي الإمامية في المتعة 71
22 المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 73
23 حجة الامامية 74
24 نظرة في أخبار الغسل 78
25 نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان 81
26 تنبيه 82
27 إلى الكعبين 84
28 المسح على الحفين والجورب 87
29 المسح على العمامة 95
30 هل لمسح الرأس حد 97
31 مسح الأذنين وستة فروع خلافية 99
32 هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه 100
33 الترتيب في الوضوء 100
34 الموالاة 102
35 النية 103
36 الوضوء بالنبيذ 105