شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٢ - الصفحة ٨١
وفي رواية احمد بن حنبل عن مالك بن انس (ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش) وفي رواية ابن اسحق (قد عرفتم ان هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم وان العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم...).
ونستفيد من هذا الكلام أمرين هما:
الأول: ان الامر المتنازع عليه في السقيفة ليس هو مجرد السلطة الاجرائية بل هو سلطة إجرائية مقرونة بسلطة دينية وذلك لان العرب لم يكونوا في الجاهلية يخضعون لقريش إجرائيا بل كانوا يخضعون لها دينيا حيث يدينون بكل امر تضعه قريش في امر الدين وبخاصة الحج وهو امر مذكور في كل كتب السيرة (1)، وفي

(1) قال ابن إسحاق: " وكانت قريش ابتدعت امر الحمس جمع أحمس وهو المتصلب في الدين وسميت قريش حمسا لزعمهم بأنهم المتشددون في الدين) ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن لهم منها انهم حرموا على أهل الحل (وهم العرب الساكنون خارج مكة) ان يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجا أو عمارا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم الا في ثياب الحمس (اي في ثياب أحد القرشيين) فان لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة فان تكرم من متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره ابدا فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى. قال ابن إسحاق فحملوا على ذلك العرب فدانت به... فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) فوضع الله تعالى امر الحمس وما كانت قريش ابتدعت منه (اي هدم الله قيمته " السيرة النبوية لابن هشام ج 1 / 201 - 203.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 ... » »»
الفهرست