شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
شرح الرواية:
قوله (عليه السلام) (اما أولها فإنه بشئ قد تقدم من أبيه فيه بإشارة منه إليه لتكون عليهم حجة).
يريد بهذا الشئ المتقدم من الامام الأب هو النص بالإمامة، أو يريد الوصية الظاهرة التي قد يشرك فيها معه آخرون وهذا الأخير هو الأرجح، لان النص بالإمامة لا يحتاج معه إلى شئ من العلامات الأخرى، ويدل على هذا الرجحان عدة روايات.
منها ما رواه الكليني في الكافي عن عبد الأعلى قال، قال الباقر (عليه السلام) يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره:
هو أولى الناس بالذي قبله، وهو وصيه، وعنده سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله).. ثم دعا بشهود أربعة كتب وصيته إلى ولده جعفر (عليه السلام) وسأله جعفر عن علة الوصية فقال له (عليه السلام): اني كرهت ان تغلب وان يقال انه لم يوص فأردت ان تكون لك حجة فهو الذي إذا قدم الرجل البلد قال: من وصي فلان قيل فلان قلت (أي عبد الأعلى) فان أشرك في الوصية قال تسألونه فإنه سيبين لكم (1).

(1) ج 1: 376 الحديث رقم 2.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست