حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ١ - الصفحة ٣٣
قطعا، فكيف يملكها المستأجر، بل سيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن تلك الأعراض غير قابلة لملكية من تقوم به، فإن الإنسان لا يملك أعراض نفسه بالملك الاعتباري المترتبة عليه الآثار، مضافا إلى أن المنفعة إذا كانت ما هو من أعراض المستأجر، فلا فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع.
ويندفع الأول: بما مر من أن الملك الشرعي والعرفي ليس من الأعراض الخارجية، حتى يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج، بل هو اعتبار الملك، فيكفيه موضوع اعتباري بتقدير المنافع موجودة بوجود ما تقوم به، كما أن ملك الكلي الذمي أيضا كذلك بتقدير وجوده في الذمة، بل يكفيه فرض وجوده في أفق الاعتبار حتى يتقوم الاعتبار به، حيث إن اعتبار الملك بلا طرف لغو محض، كما في ملكية طبيعي السادة والفقير للخمس والزكاة أو الوصية للمعدوم وبالمعدوم على القول بها.
ويندفع الثاني أولا: بأن ما هو من حيثيات العين وشؤونها المملوكة بتبعها هي الحيثية المضائفة للسكنى القائمة بالساكن، والحيثية المضافة لركوب الراكب، في أجرة الدار والدابة، وهي المسكونية الفعلية المضائفة للساكنية، والمركوبية الفعلية المضائفة للراكبية، فإن هذه الحيثية من شؤون العين لا من أعراض المستأجر، وهذه الحيثية هي المنفعة التدريجية، وإلا فصلاحية الدار وقابليتها للسكنى أمر قار ثابت وغير مستوفاة أصلا، بل هي على حالها ما دامت الدار باقية على حالها.
ومن الواضح أن العنوانين المتضائفين لكل منهما مبدء قائم بطرفه، غاية الأمر أن المبدئين تارة مختلفان كالأبوة والبنوة، وأخرى متماثلان كالأخوة، وحيثية الركوب الذي - هو مبدء في الراكب - والحيثية التي - هي المبدء في المركوب - متشابهتان ، ولذا قسمت مقولة المضاف إلى متشابهة الأطراف ومختلفة الأطراف، وعليه فالفرق بين المنفعة والانتفاع واضح، فإن الحيثية القائمة بالعين منفعتها، والقائمة بالشخص المنتفع بها انتفاعه، فيختص الاشكال حينئذ بملك الانتفاع فقط.
وثانيا: بأن سكنى الدار التي هي من أعراض الساكن، من حيث مساسها ونسبتها

(١) ص ٣٤.
(٣٣)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع تعريف البيع 9
2 بحث في صيغة المفاعلة 10
3 اختصاص المعوض بالعين 12
4 عمل الحر هل هو مال أم لا 15
5 الفرق بين الملك والحق والحكم 17
6 رسالة الحق والحكم ان الملك ليس من المقولات 25
7 ان الملك ليس أمرا انتزاعيا 26
8 عدم كون الملك من مقولة الجدة أو الإضافة أو الكيف 29
9 ان الملك امر اعتباري 30
10 مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع 32
11 الحق 38
12 معناه اللغوي 38
13 معناه وحقيقته 41
14 ان الحق هو السلطنة 41
15 ان الحق هو الملك 42
16 ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك 43
17 رأي المصنف في حقيقة الحق 44
18 في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال 45
19 قبول الحق للاسقاط 45
20 حقيقة الاسقاط 46
21 حقيقة النقل 47
22 ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل 47
23 إذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال 50
24 قبول الحق للتمليك وعدمه 53
25 كون البيع من مقولة اللفظ أو المعنى 58
26 تعاريف البيع ونقضها وابرامها 61
27 محذورات كون البيع هو التمليك 64
28 تعريف المصنف للبيع 66
29 النقض عليه بالصلح 69
30 النقض عليه بالهبة المعوضة 70
31 هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول 73
32 المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم 85
33 وجه تمسك العلماء باطلاق الأدلة 88
34 المعاطاة تحرير محل النزاع 95
35 أدلة القول بإفادتها الملك 104
36 السيرة 104
37 قوله تعالى (أحل الله البيع) 105
38 قوله صلى الله عليه وسلم (الناس مسلطون على أموالهم) 108
39 شبهات علمية وردها 110
40 هل يحصل الملك بإباحة التصرف 113
41 استبعادات كاشف الغطاء لإفادتها الإباحة 115
42 تخلف العقد عن القصد 115
43 لزوم كون إرادة التصرف مملكة 119
44 عدم تعلق الخمس بالمملوك بها 120
45 لزوم كون التصرف مملكا من الجانبين 123
46 لزوم كون التلف مملكا 124
47 جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع 126
48 من يملك نماء العين المباعة 126
49 بقية المحذورات على إفادتها الإباحة 128
50 هل تفيد المعاطاة الملك اللازم أو الجائز 129
51 الاستدلال بالاستصحاب 130
52 هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك أو سببه 137
53 الاستدلال بعموم دليل السلطنة 138
54 الاستدلال بآية التجارة عن تراض 140
55 الاستدلال برواية (البيعان بالخيار) 142
56 الاستدلال برواية (المؤمنون عند شروطهم) 148
57 توجيه رواية (انما يحلل الكلام...) 149
58 تنبيهات المعاطاة 153
59 التنبيه الأول: هل يعتبر فيها شرائط البيع 153
60 هل يجري فيها الخيار 155
61 التنبيه الثاني: هل يتحقق التعاطي من طرف 157
62 التنبيه الثالث: تمييز البائع من المشتري 159
63 التنبيه الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة 161
64 تحقيق في (أعتق عبدك عني) 168
65 استيفاء الدين من المأخوذ بالمعاطاة 173
66 اخراج الخمس والزكاة منه 174
67 التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في غير البيع 180
68 التفريق بين العقود والايقاعات 181
69 جريان المعاطاة في النكاح 183
70 جريان المعاطاة في الرهن 187
71 جريان المعاطاة في الوقف 189
72 جريان المعاطاة في القرض 191
73 التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة 193
74 ما هو مقتضى الأصل بناء على الملك 193
75 ما هو مقتضى الأصل بناء على الإباحة 198
76 الملزم الأول: تلف العوضين 200
77 وجه الرجوع للبدل 206
78 الملزم الثاني: لو تلفت احدى العينين 212
79 الملزم الثالث: نقل العينين أو إحداهما 223
80 لو عادت العين بفسخ 226
81 لو نقل العين بهبة 229
82 هل إجازة عقد الفضولي للبائع أم المشتري 231
83 إذا تقارنت اجازتهما 232
84 الملزم الرابع: إذا امتزجت العينان 238
85 الملزم الخامس: إذا تصرف في العين 242
86 التنبيه السابع: ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة 245
87 ألفاظ عقد البيع حكم إشارة الأخرس 255
88 خصوصيات ألفاظ البيع 257
89 العقد بالمجاز 257
90 العقد بالكناية 258
91 الاستدلال بعموم (أوفوا بالعقود) 260
92 مناقشة الآخوند في احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة 261
93 لزوم كثرة تخصيص (أوفوا بالعقود) 262
94 الاستدلال باطلاق (أوفوا بالعقود) 264
95 هل يسر اجمال المخصص والمقيد إلى العام 265
96 الأصل الثانوي في المعاملات 266
97 ألفاظ الايجاب والقبول 270
98 اعتبار العربية وعدمها 274
99 هل يعتبر كون المتكلم عالما بالمعنى 275
100 هل تعتبر الماضوية 276
101 اعتبار تقديم الايجاب على القبول 276
102 هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول 283
103 اعتبار عدم التعليق في العقد 285
104 اعتبار قابلية كل منهما للانشاء 291
105 لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة 295
106 المقبوض بالعقد الفاسد 299
107 الاستدلال برواية (على اليد) 301
108 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 304
109 الاستدلال بقاعدة الاقدام 312
110 النقض عليها بقوله (بعت بلا ثمن) 314
111 شمول القاعدة للمنافع وعدمه 316
112 الاستدلال على الضمان برواية (لا يحل...) 319
113 الاستدلال على الضمان برواية (حرمة مال المسلم...) 321
114 الاستدلال على الضمان بأدلة نفي الضرر 324
115 مناط الاستيفاء 325
116 هل يختص الضمان بالعالم 326
117 قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 328
118 هل تشمل القاعدة الإجارة 329
119 ما يشكل به على اطراد القاعدة 332
120 الأمر الثاني: يجب رد المقبوض إلى مالكه 344
121 الأمر الثالث: حكم المنافع المستوفاة 349
122 حكم المنافع الغير المستوفاة 354
123 تعريف المثلي والقيمي 355
124 ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي 357
125 ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل 362
126 الاستدلال بقوله تعالى (فمن اعتدى...) 363
127 إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمنه 369
128 إذا تعذر المثل 369
129 العبرة في قيمة المثل باي زمان 376
130 بيان ضابطة الاعواز والتعذر 386
131 هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة 391
132 فرع: لو دفع القيمة وتمكن من المثل 396
133 ضمان القيمي بالقيمة 398
134 وقت تعين القيمة في القيمي 400
135 بيان صحيحة أبي ولاد 404
136 ما استدل به على اعتبار أعلى القيم 419
137 لو زادت القيمة بعد التلف 425
138 بدل الحيلولة 426
139 إذا خرجت العين عن المالية 439
140 إذا طر التمكن هل تعود الغرامة 448