كان بعنوان إمضاء تصرف الغير، وتنفذ إجازة المباح له على إشكال، من حيث إنه أبيح له التصرفات، والإجازة إمضاء لتصرف الغير الذي ما أبيح له شئ.
ويندفع: بأنه في الحقيقة تحقيق لحقيقة التصرف، فبإجازته يتصرف تصرفا بيعيا فعليا أبيح له على الفرض.
- قوله (قدس سره): (ولكل منهما رده قبل إجازة... الخ) (1).
فللمالك الأول رده من حيث كونه رجوعا، حيث لا رد لمن لا مساس للعقد به، فصونا عن اللغوية يحمل على تضمنه للرجوع، ثم تأثيره في اسقاط عقد الفضول، وللمالك الثاني رده من حيث كونه مالكا بالفعل فله اسقاط العقد الوارد على ماله عن التأثير.
وأما إذا فرض تقارن الردين زمانا فهل يسقط كلاهما عن التأثير لمكان المعارضة والمزاحمة؟، أو يؤثران بجامعهما في بطلان الفضولي ويتزاحمان في آثارهما الخاصة؟، أو يؤثر الرد من المالك الأول في الرجوع وفي سقوط عقد الفضولي عن صلاحية التأثير، من دون تأثير للرد من المالك الثاني، حتى في إبطال عقد الفضول بجامعة المشترك مع رد المالك الأول؟
والأقوى هو الأخير، لا لسبق الرجوع على التأثير في اسقاط العقد عن صلاحية التأثير طبعا وذاتا، لما مر من عدم صحته وعدم كفايته، ولا لما مر منا (2) في الإجازة من سبق الرجوع على تأثير الإجازة في صحة العقد وحصول النقل زمانا، لأن أثر الإجازة حصول الملك للمشتري، فلا يجامع مقتضي الرجوع وهو ملكية المالك الأول زمانا، بخلاف الرد المتضمن للرجوع، فإن مقارنة سقوط عقد الفضولي عن التأثير مع حصول الملكية بمقتضى الرجوع للمالك الأول لا مانع منها كما في رد المالك الثاني، بل في كل رد من كل مالك كذلك.
بل الوجه في تأثير الرد من المالك الأول دون الثاني، أن الرد من الأول لتضمنه