المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٨
أما أهل السنة، فالمشهور بينهم الغسل، وقد عرفنا أنهم لا دليل لهم على هذه الفتوى، ولذا اضطر بعضهم إلى أن يقول بالجمع بين الغسل والمسح، وبعضهم خير بين الأمرين.
لاحظوا في المرقاة في شرح المشكاة للقاري يقول بأن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير يقولون بالتخيير بين المسح والغسل (1).
هذه مرحلة من الحق، التخيير مرحلة من الحق، الحق هو المسح على التعيين، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير بينه وبين المسح مرحلة على كل حال، فهو يدل على أنهم لا دليل لهم على تعين الغسل.
نعم السب فوق كل دليل، الشتم أعظم من كل دليل.
نعم، إن كان الشتم دليلا فهو من أعظم الأدلة.
وأما الحسن البصري، فقد اختلفوا في رأيه ماذا كان رأيه؟
وأيضا الطبري صاحب التفسير والتاريخ، خلطوا لئلا يتبين واقع أمره، لاحظوا عباراتهم في حق الطبري.
فأبو حيان أخرج الطبري من أهل السنة وجعله من علماء

(1) المرقاة في شرح المشكاة 1 / 315.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 » »»
الفهرست