المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٢
وفي بداية المجتهد لابن رشد: ذهب إليه قوم، أي المسح.
وأما رأي محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير، فقد نقلوا عنه الرد على القول بتعين الغسل، وهذا القول عنه منقول في تفاسير: الرازي والبغوي والقرطبي وابن كثير والشوكاني في ذيل آية الوضوء، وكذا في أحكام القرآن، وفي شرح المهذب للنووي، والمغني لابن قدامة أيضا، وفي غيرها من الكتب.
وإلى الآن ظهر دليل القول بالمسح من الكتاب والسنة، على أساس كتب السنة ورواياتهم، وظهر أن عدة كثيرة من الصحابة والتابعين يقولون بتعين المسح، ويروون هذا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإذا فشل القوم من إثبات مذهبهم - الغسل - عن الكتاب والسنة ماذا يفعلون؟
القرآن لا يمكنهم تكذيبه، لكن الروايات يكذبونها:
في روح المعاني للآلوسي: إن هذه الروايات كذب...!!
وسأقرأ لكم نص عبارته في روح المعاني.
أما ابن حجر العسقلاني، ففي فتح الباري (1) يقول: نعم، الكتاب والسنة يدلان على المسح وإن كثيرا من الصحابة قالوا

(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١ / 213.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست