المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٣
المناقشة الرابعة:
يقولون إن الآية بكلتا القراءتين تدل على المسح، يعترفون بهذا، فقراءة النصب تدل على المسح، وقراءة الجر تدل على المسح، لكن ليس المراد من المسح أن يمر الإنسان يده على رجله، بل المراد من المسح المسح على الخفين، حينئذ تكون الآية أجنبية عن البحث.
اختار هذا الوجه جلال الدين السيوطي، واختاره أيضا المراغي صاحب التفسير.
رد المناقشة الرابعة:
لكن هذه المناقشة تتوقف:
أولا: على دلالة السنة على الغسل دون المسح، وهذا أول الكلام.
ثانيا: إن جواز المسح على الخفين في حال الاختيار أيضا أول الكلام، فكيف نحمل الآية المباركة على ذلك الحكم.
وفي هذه المناقشة أيضا إشكالات أخرى.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست