المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٦
وغيرهم القائلين بالمسح دون الغسل، وسنذكر بعضهم.
الأمر الثالث: إنهم يصرحون بأن الكتاب وإن دل على المسح، فإنا نقول بالغسل لدلالة السنة على الغسل.
فإذن، يعترفون بدلالة الكتاب على المسح، إلا أنهم يستندون إلى السنة في القول بوجوب الغسل.
لكن الملفت للنظر أنهم يعلمون بأن الاستدلال بالسنة للغسل سوف لا يتم، لوجود مشكلات لا بد من حلها وبعضها غير قابلة للحل، فالاستدلال بالسنة على وجوب الغسل لا يتم، والاعتراف بدلالة الآية على وجوب المسح ينتهي إلى ضرورة القول بوجوب المسح، لدلالة الكتاب ولعدم دلالة تامة من السنة، حينئذ يرجعون ويستشكلون ويناقشون في دلالة الكتاب على المسح.
(١٦)
مفاتيح البحث: الغسل (4)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست