كتاب المساقاة قوله " ولا غرر فيها... إلخ ".
والأولى أن يقال: إن النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة، وأما المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى.
التاسع: قوله " جواز أن يجعل... إلخ ".
بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها، لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها، نعم، لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها، كي يصير حصته مشاعة ولو في الجملة.
مسألة 10: " فإن كان مما يوجب... إلخ ".
يعني العامل.
مسألة 11: " فله الفسخ... إلخ ".
ويحتمل في المقام - أيضا - التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم، لامكان دفع الضرر بذلك أيضا.
قوله " والمسألة سيالة... إلخ ".
يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من