و (فيه) عدم صلاحية عدم وفاء الأجرة للقرينة المحققة للالتزام الضمني ما لم تكن عادة متبعة توجب وقوع العقد عليه، بل اللازم في مثل الفرض أن لا يؤجر نفسه مطلقة بل مشروطة بالنفقة، فمرجع الأمر إلى أنه ليس له الإجارة المطلقة، لا أن الإجارة المطلقة منه صحيحة وعدم وفاء الأجرة قرينة على التقييد.
وأما صحة الإجارة المطلقة مع فرض عدم النفقة ولو بالاستدانة فمحل الاشكال لا من حيث وجوب التكسب لوجوب تحصيل النفقة فتحرم الإجارة المطلقة، لابتنائه أولا على مسألة الضد ولا نقول بها، وثانيا على اقتضاء حرمة الإجارة لبطلانها ولا نقول باقتضاء مجد الحرمة المولوية المتعلقة بنفس الإجارة لبطلانها مع استجماعها لشرائط النفوذ حتى ملك التصرف، إذ لا تزول بالحرمة إلا السلطنة التكليفية وهي إباحة الإجارة دون السلطنة الوضعية التي لا تزول إلا بفقد شرط من شرائط الصحة، بل في خصوص المقام لا يتمكن من تسليم العمل في تمام المدة خارجا، حيث لا قوة على العمل، بل لا حياة للعمل إلا بما يتقوت به. والمفروض عدم ما يتقوت به من جميع الوجوه، وسيجئ إن شاء الله تعالى بعض الكلام في مسألة إجارة العبد ثم عتقه (1).
واستدل لوجوب النفقة على المستأجر بما رواه في الكافي (2) والتهذيب (3) عن سليمان بن سالم قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافاة أمن مال الأجير أم من مال المستأجر؟ قال عليه السلام: إن