مكاسب الشيخ الأعظم " قدس سره " بوجهين:
أحدهما: أن تحقق العنوان المستأجر عليه أعني العبادة يتوقف على حصول أمرين: (الأول) ذات العبادة وهو فعل الصلاة مثلا. و (الثاني) عنوان الامتثال، فالقاصد إلى العبادة يقصد تحقق العنوان المستأجر عليه بكل من جزئية، فيكون الداعي بالإضافة إلى نفس الفعل أمرين: (الأول) تحقق هذا الجزء من المستأجر عليه. و (الثاني) قصد الامتثال، فيكون من قبيل التشريك في الداعي لا من قبيل داعي الداعي، وإنما يكون من قبيل الداعي للداعي إذا كان المستأجر عليه نفس الامتثال ومن الواضح أن المستأجر عليه هو العمل العبادي لا التعبد بالعمل. هذا ملخص ما أفيد.
والجواب أن مورد الإجارة ليس ذات الصلاة وقصد الامتثال حتى يقصد عنوان المستأجر عليه بجزئيه، بل مورد الإجارة هي الصلاة عن قصد الامتثال، وليس ذات المقيد والتقيد بما هما ملحوظان بنحو المعنى الاسمي موردا للإجارة، بل بما هما ملحوظان بنحو المعنى الحرفي بلحاظ المقيد بما هو مقيد، وكما لا يكون ذات المقيد والتقيد في مورد الأمر بالمقيد واجبين لا نفسيا ولا مقدميا كذلك لا يكون شئ منهما موردا للغاية وللإجارة، فلا شريك لقصد الامتثال في مرحلة انبعاث فعل الصلاة عنه، ويكون قصد تحقق العنوان المستأجر عليه وقصد استحقاق الأجرة في طول فعل الصلاة عن قصد الامتثال، فيقصد بالصلاة المأتي بها بداعي الامتثال تحقق العنوان المستأجر عليه واستحقاق الأجرة عليه. وبقية الكلام في رسالتنا المعمولة في هذه المسألة.
ثانيهما: أن الامتثال تارة يكون بذاته داعيا مع قطع النظر عن خصوصية، وأخرى يكون داعيا باعتبار كون مقتضيا لاستحقاق الأجرة، فالامتثال على الأول علة تامة للفعل وعلى الثاني علة ناقصة ومتممها حيثية استحقاق الأجرة، فالعلة على التقريب الأول مركبة من جزئين خارجا وعلى الثاني مركبة تحليلا، لفرض كون استحقاق الأجرة من خصوصيات الامتثال ومن متمماته في مرحلة عليته.