منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
ولكن أورد عليه شراح هذه العبارة وقالوا بعدم الفرق بين الصورتين وأن يد كل منهما يد ضمان، ومجرد كون الفسخ ناشئا من قبل من له الخيار لا يوجب أن يكون يد من عليه الخيار يد أمانة. فإذا لم يكن فرق بين الصور أصلا فنقول في محل البحث - وهو التلف قبل الفسخ - إن التلف إما أن يكون بآفة سماوية أو بالإتلاف، والمتلف إما من كان المال بيده أو طرفه أو الأجنبي. فإذا كان التلف بآفة أو بإتلاف من كان المال بيده فبالفسخ ينحل العقد ويرجع كل من المالين إلى صاحبه، فلو كان الثمن موجودا عند البائع الغابن وتلف المبيع عند المشتري المغبون بآفة أو بإتلافه يرجع المغبون إلى عين ثمنه، ويضمن قيمة التالف للبائع.
ثم إن المدار في القيمة هل على قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ أو يوم الأداء أو أعلى القيم؟ وجوه، والأقوى هو الثالث، لأن منشأ القول بأعلى القيم في غير المورد، هو أن تفاوت القيمة السوقية كتلف الأوصاف مضمون على القابض. وفي المقام نفس الأوصاف الحاصلة بين القبض والفسخ ليس ضمانها على الفاسخ فضلا عن ارتفاع القيمة، فإن سمن الدابة المهزولة حين العقد غير مضمون على الفاسخ، فإن ما اخترناه من ضمان الأوصاف هو الأوصاف الموجودة حال العقد التالفة حين الفسخ، لا كل صفة تالفة ولو لم تكن موجودة حال العقد، فيدور الأمر بين الأقوال الثلاثة. والقول بيوم القبض في غير هذا المورد ينطبق على القول بيوم الفسخ في المقام، لأنه يوم يصير المال في عهدة من كان مالكا له قبل الفسخ، وحيث قلنا - في باب الغصب والعقد الفاسد - إن صحيحة أبي ولاد لا تدل على اعتبار يوم الغصب ولا تقتضي القواعد العامة أيضا الانتقال إلى القيمة يوم الغصب فالقول بيوم الفسخ لا وجه له، لأنه وإن كان يوم رد كل مال إلى صاحبه، إلا أن المال لما صار بسبب القبض مضمونا بضمان اليد فمقتضى الضمان أنه لو طرأ الفسخ وكان المال تالفا يجب رده بماليته. وأما رد قيمته يوم الفسخ فلا دليل عليه.
فيدور الأمر بين يوم التلف أو يوم الأداء، ومنشأ الوجهين هو ما تقدم في ضمان اليد: من أن التلف هل يقتضي أن تتقدر مالية المال في ذاك اليوم أو لا يقتضي ذلك
(١٥٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الخيارات الخيار لغة واصطلاحا 3
2 الأصل في البيع اللزوم 6
3 أقسام العقود 16
4 منشأ الشك في اللزوم والجواز 18
5 * خيار المجلس: * ثبوت خيار المجلس للوكيل 21
6 هل يثبت خيار المجلس للموكلين؟ 25
7 عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين 29
8 هل يثبت هذا الخيار لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره 30
9 استثناء بعض المبيعات عن هذا الخيار 31
10 لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع 38
11 مبدأ خيار المجلس 39
12 مسقطات خيار المجلس 43
13 * خيار الحيوان: * هل يشمل خيار الحيوان ما يقصد منه اللحم؟ 57
14 المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري 57
15 مبدأ خيار الحيوان 61
16 دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام 65
17 مسقطات خيار الحيوان 66
18 * خيار الشرط: * في مشروعية خيار الشرط 72
19 ما يعتبر في خيار الشرط وما لا يعتبر 73
20 مبدأ خيار الشرط 76
21 جعل الخيار للأجنبي 76
22 بيع الخيار 80
23 مسقطات بيع الخيار 86
24 لو تلف المبيع في بيع الخيار 91
25 لو تلف الثمن في بيع الخيار 95
26 أنحاء الرد وأحكامها في بيع الخيار 99
27 عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع 102
28 * خيار الغبن: * مدرك خيار الغبن 107
29 يشترط في خيار الغبن أمران 116
30 ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟ 128
31 مسقطات خيار الغبن 129
32 حكم تلف العوضين 156
33 ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية 160
34 هل هذا الخيار على الفور أو التراخي 161
35 * خيار التأخير: * مدرك خيار التأخير 175
36 شرائط ثبوت خيار التأخير 176
37 أمور قيل باعتبارها في خيار التأخير 182
38 مسقطات خيار التأخير 186
39 هل هذا الخيار على الفور؟ 189
40 تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 190
41 * شروط صحة الشرط: * الشرط الأول - أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف 192
42 الشرط الثاني - أن يكون سائغا في نفسه 193
43 الشرط الثالث - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء 194
44 الشرط الرابع - أن لا يكون مخالفا للكتاب 194
45 استصحاب العدم الأزلي 199
46 الشرط الخامس - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 209
47 الشرط السادس - أن لا يكون الشرط مجهولا 225
48 الشرط السابع - أن لا يكون مستلزما للمحال 227
49 الشرط الثامن - أن يلتزم به في متن العقد 231
50 قد يتوهم هنا شرط تاسع وهو التنجيز في الشروط 235
51 حكم الشرط الصحيح 237
52 هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار 252
53 حكم تعذر الشرط 252
54 بيان أقسام الشروط وتمييز ما يتقسط بإزائه الثمن مما لا يتقسط 267
55 حكم الشرط الفاسد 270
56 * أحكام الخيار: * الخيار موروث 284
57 إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال 289
58 كيفية استحقاق كل من الورثة الخيار 295
59 إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم 303
60 سقوط الخيار بالتصرف 307
61 هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبيله؟ 308
62 عدم جواز التصرف غير ذي الخيار 313
63 حكم إجارة العين في زمن الخيار 319
64 هل يسقط الخيار بالإذن في التصرف؟ 321
65 عدم توقف الملك على انقضاء الخيار 323
66 كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار 329
67 تسليم العوضين في زمن الخيار 347
68 لا يسقط الخيار بتلف العين 348
69 ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ 351
70 * القول في القبض: * ماهية القبض 352
71 أحكام القبض 354
72 * قاعدة نفي الضرر * تنقيح متن الحديث المبارك 363
73 موقع صدور الحديث 367
74 فقه الحديث الشريف 377
75 * تنبيهات قاعدة لا ضرر: * 1 - عمدة الدليل على هذه القاعدة 397
76 2 - حكومة دليل لا ضرر على أدلة الأحكام 405
77 3 - هل الضرر المنفي هو الضرر الواقعي؟ 410
78 4 - هل يشمل القاعدة لأحكام العدمية الضررية؟ 418
79 5 - هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي أو الشخصي؟ 423
80 6 - عدم وجوب تحمل الإنسان الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه 424
81 7 - تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة 426