الشورى في الإمامة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٩
ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم [هذا كان يقرؤه في كتاب الله عمر بن الخطاب، وهذا ليس الآن في القرآن المجيد، فيكون دليلا من أدلة تحريف القرآن ونقصانه، إلا أن يحمل على بعض المحامل، وعليكم أن تراجعوا كتاب التحقيق في نفي التحريف] ثم يقول عمر بن الخطاب: ثم إن رسول الله قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله.
ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا [اسمعوا هذه الكلمة] من غير مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.
وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) أن الأنصار
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست