اشتراه بالكتاب باعه بدينار فإجازة مالك العبد بيع العبد بالكتاب رد لبيع العبد بالفرس، ومستلزم لصحة بيعه بالدينار. ولو باع الفضولي الفرس الذي كان بدلا للعبد بدرهم، وباع الدرهم برغيف، والرغيف بمقدار من العسل فإجازة صاحب العبد بيع الدرهم بالرغيف تتوقف على إجازة بيع الفرس بالدرهم. وأما بالنسبة إلى الرغيف بالعسل فلا تستلزم صحته، فلمالك الرغيف الذي صار مالكا له بإجازة بيع الدرهم بالرغيف إجازة بيعه بالعسل.
الثالث: أن ما ذكر من حكم الرد والاستلزام والتوقف إنما هو بالنسبة إلى سلسلة المعاملات الواقعة على الثمن والمثمن، وأما المعاملة الواقعة على بدلهما في جميع السلسلة فليس كذلك.
وحكم الجميع: أنه لو أجاز المالك بيع العبد بالكتاب فإجازته فسخ بالنسبة إلى بيع العبد بالفرس، وأما بالنسبة إلى بيع الفرس بالدرهم فهي غير متعرضة له، فلمالك الفرس إجازته، ولو أجاز المالك بيع الدرهم برغيف فإجازته تتوقف على إجازة بيع الفرس بالدرهم، وهي على إجازة بيع العبد بالفرس، وساكتة عن بيع الرغيف بالعسل، ولكنها مستلزمة لصحة بيع الدرهم بالحمار، لأن الدرهم صار ملكا لصاحب الرغيف، فلو باعه بالحمار صح هذا البيع، وأما بيع صاحب الفرس العبد بالكتاب فإجازة بيع الدرهم بالرغيف لا تتوقف على صحته، بل مستلزم لها.
وحاصل الكلام: أن توقف صحة عقد على صحة عقد آخر إنما هو بالنسبة إلى ما كان الثاني مترتبا طبعا عليه، لا بالنسبة إلى غيره. فكلام المصنف (قدس سره) لا يتم بإطلاقه.
ثم إن اقتضاء إجازة عقد رد عقد آخر، أو عدم تعرضه له غير موجب لبطلان العقد رأسا، بل قد يرجع أمر المردود أو المسكوت عنه إلى مالك المال، كإجازة بيع الرغيف بالعسل، وقد يرجع أمره إلى الثالث، كبيع الدرهم بحمار، وقد يرجع إلى الطرف، كبيع الفرس بدرهم.
الرابع: أن العقود الصحيحة بالاستلزام إنما هو على الكشف دون النقل، وأما