في عقد الفضولي، لا في معناها لغة وعرفا. فالقائل بالكشف يقول: حيث إن المالك يسند إلى نفسه ما وقع من الفضولي في موطنه فيقتضي أن يكون إجازته مؤثرة في الملكية حال العقد. والقائل بالنقل يدعي: أن العقد يتم حين الاستناد، فهما مختلفان في عالم الثبوت في أن * (أوفوا بالعقود) * هل تعلق بالمالك حين العقد أو حين الإجازة؟ فإذا كان الأمر كذلك فلو قصد القائل بالكشف إنشاء الالتزام بمضمون العقد من حين الإجازة، وقصد القائل بالنقل عكس ذلك ففي صحة الإجازة وجهان.
ثم إن الكلام في صحتها يقع في مقامين:
الأول: صحتها على طبق ما قصد منها.
والثاني: أصل صحتها بمعنى الاكتفاء بها، وعدم الافتقار إلى إجازة جديدة على طبق ما اعتقده المجيز من القولين.
أما الكلام في المقام الأول: فبعد ما عرفت أن اختلاف القولين إنما هو في اقتضاء عقد الفضولي الذي تعقبه إجازة المالك للكشف أو النقل بحسب الثبوت شرعا فلا يمكن القول بصحة الإجازة ووقوعها على طبق ما قصد، لأن اقتضاءها ذلك ليس من قبيل الاقتضاء بحسب الإطلاق لو خلي وطبعه حتى يمكن تقييده، أي: ليس من قبيل اقتضاء العقد سلامة المبيع حتى يمكن إسقاط خيار العيب بالشرط، فيقال في المقام بأن الإجازة تقتضي الكشف أو النقل إطلاقا، فيمكن تقييده بالنقل ولو على الكشف، وبالكشف ولو على النقل، بل هي بحسب الحكم الشرعي تقتضي تحقق الملكية من حين العقد أو من حينها، فلا يمكن أن تقع على طبق ما قيدها المجيز.
وأما الكلام في المقام الثاني: فالحق أن تقييدها بما يضاد مختاره لا يوجب فسادها، لأن غاية الأمر أن يكون من قبيل الشرط المخالف للكتاب والسنة.
وسيجئ في محله: أن الشرط الفاسد لا يسري فساده إلى المشروط، سواء كان المشروط عقدا أم إيقاعا، بل الأمر في الإيقاع أظهر، فإن مضمون الإيقاع يحصل